(عتقه وهبته لغير ثواب ويقام عليه الحد وضمنه) من أخذه (إن أرسله إلا أن يقول خفته ولم تكذبه القرائن لا إن أبق أو تلف) بلا تعمد (ولا يمين) بخلاف المرتهن كما سبق (واستحقه بيمين مع شاهد أو شاهدان) ولو في كتاب قاص لآخر كما سيأتي (وبوصفه إلا أن يقر العبد لمن لا ينكره فله وبدعوى لم يكذبها العبد) بعد الاستيناء فإن أثبته غيره نزع.
ــ
اتهم بحبها أم لا وجد له ولد أم لا (قوله: عتقه) وكذا تدبيره وإيضاؤه وتصدق به على الغير (قوله: وهبته لغير ثواب) أما للثواب فلا تجوز لأنه بيع وبيع الآبق غير جائز (قوله: ويقام عليه) أي: على الآبق حال إباقه (قوله: الحد) ولو رجما وإنما نص على ذلك لئلا يتوهم أنها لا تقام عليه لغيبة سيده ولتعلق حق من أنفق عليه بخشية ضياعها بموته في الحد (قوله: وضمنه إلخ) أي ضمن قيمته يوم الإرسال ولو أرسله لشدة النفقة عليه (قوله: إلا أن يقول خفته) أي خفت أذيته في نفس أو مال أو من سلطان بسبب فلا يضمنه إذا أرسله إلا أن يمكنه رفعه للإمام أو التحفظ منه وأن بأجرة فلا يرسله ارتكابا لأخف الضررين المؤلف والظاهر رجوعه بالأجرة كالنفقة لأنها من تعلقات الحفظ (قوله: أبق) بالفتح في الماضي وفي المضارع الكسر والضم أيضا (قوله: بخلاف المرتهن) أي فإنه يحلف إذا أبق العبد الرهن أنه لم يفرط وإنما حلف مع أنه أمير أيضا لاتهامه في إبقائة لتعلق نفقته بذمة الراهن بخلاف أخذ الآبق فإن نفقته في رقبة العبد فلا يتهم في إباقه لضياع نفقته (قوله: ولو في كتاب قاض لآخر) يذكر فيه أنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلانا هرب منه عبد صفته كذا ولا يبحث الآخر عن البينة ولا يطالب إحضارها إليه (قوله: وبوصفه إلخ) أي: واستحقه بوصفه لكن على وجه الحوز وكذا ما بعده فليس له وطء الأمة فيما بينه وبين الناس وله فيما بينه وبين الله إن كان صادقا (قوله: وبدعوى) أي مجردة عن الوصف أو اليمين والشاهد (قوله: قوله بعد الاستناء) في الوصف والدعوى.
ــ
(قوله: لغير ثواب) وأما له فبيع والآبق لا يباع (قوله: ويقام عليه الحد) ولو رجما كاللواط ولا يراعى حق السيد ولا حق المنفق عليه (قوله: بخلاف المرتهن) فإنه يحلف أنه تلف بلا دلسة لأنه قبض لحق نفسه في التوثق فشدد عليه وما هنا أمين محض (قوله: في كتاب قاض) يكتب شهد عندي أن فلان الآبق لفلان.