(إلا أن يأذن السيد وندب أخذ آبق) إن عرف سيده (وإن جهل ربه كره فإن فعل رفعه لإمام عدل فيوقفه سنة ثم باعه وأخذ النفقة وقيد أو صرفه) لينظر مدعيه (ولا يرد) معه (بدعوى ربه عتقه) وله الثمن (بل) يرد بدعوا، (استيلاء من لا يتهم بحبها إن وجد الولد) وأما البينة فيعمل بها مطلقا (وله) أي لرب الآبق
ــ
لم يخش ضياعة (قوله إلا أن يأذن السيد) أي: فله أخذه ويلزم حضانته ونفقته لأنه بإذنه كأنه هو الملتقط (قوله: وندب أخذ آبق) أي إن علم أمانة نفسه ولم يخف خائنا فإن لم يعلم أمانة نفسه حرم وإن خاف خائنا وجب أخذه حفظا لمال الغير (قوله: إن عرف سيده) إنما اشترط معرفة السيد لأنه يجبر سيده من غير إنشاد وتعريف إذ الإنشاد يخشى منه أن يصل إلى علم السلطان فيأخذه (قوله: رفعه لإمام عدل) رجاء من يطلبه منه وظاهره أنه مطلوب بذلك وهو ظاهر المدونة عند أبي الحسن وللرجراجي أن له أن يبقيه ويفعل ما يفعله الإمام (قوله: فيوقفه سنة) في موضع يؤمن فيه من هربه ولا يلزم وضعه في السجن خلافا لظاهر الحطاب فإن أرسله في السنة ضمن ومحل الوقف إن لم يخف عليه الضيعة وإلا بيع قبل السنة كما روى عيسى عن ابن القاسم ابن رشد وهو تفسير المدونة (قوله: وأخذ النفقة) أي من الثمن ولا يلزمه الصبر إلى أن يحضر ربه وكذا أجرة الدلال ظاهره ولو كانت النفقة من بيت المال لأنه للأحرار ومصالحهم والعبد غني بسيده ويجعل باقي الثمن في بيت المال فإن جاء من يطلبه قابل ما هو مقيد عنده من الأوصاف فإن وافق دفع له (قوله: ولا يرد بيعه بدعوى إلخ) لاتهامه على نقض بيع الإمام بوجه جائز (قوله: وله الثمن) أي يفعل به ما يشاء (قوله: من لا يتهم إلخ) وإلا فلا يرد بيعها وله الثمن يفعل به ما يشاء (قوله: فيعمل بها مطلقا) أي من العتق والاستيلاء
ــ
بالكسر وهنا ثبت ولاؤه للمسلمين كان ذلك بمنزلة تكذيب مولاة لمن استلحقه واعترض بأن مجهول النسب ولاؤه للمسلمين أيضا فمازال الإشكال باقيا على أن الولاء ليس على حقيقته ولذا قال ابن يونس: إن ابن القاسم خالف أصله هنا ولعل الأولى في الجواب أنه يشدد في اللقيط لأن الشأن المسارعة لحوزه فيخشى التجاسر على استلحاقه فاحتيج لقوى تدبر (قوله: سنة) إن لم يخش هروبه وإلا بيع ولا يسجن (قوله: إن وجد الولد) رعيا لنسبه.