للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجب إن ظن استرقاقه هو أو وارثه وحرم رده) ويضمنه (إلا أن يأخذ للحاكم أو ليسأل فلانا هل هو ابنه) فلم يقبلاه (ولم يخش ضياعه ولا يلحق بملتقط ولا غيره إلا بوجه) كما سبق (أو بينة وليس لذي شائبة أخذه) لأنه مشغل

ــ

الإشهاد عند التقاطه أنه التقطه خوف الاسترقاق (قوله: ووجب) أي الإشهاد (قوله: وحرم رده) أي يحرم على الملتقط رد اللقيط بعد أخذه إلى موضعه أو غيره لأنه فرض كفاية يتعين والشروع (قوله: ويضمنه) أي يضمن ديته إن شك في أخذه وإن تحقق عدم أخذه فالقصاص (قوله: إلا أن يأخذه للحاكم) أي ليرفعه للحاكم لا لقصد تربيته (قوله: ولم يخش ضياعه) بل تيقن أخذ أحد له لكون الموضع مطروقا فله رده لعدم أخذه للحفظ فلم يشرع في فرض الكفاية حتى يتعين عليه فإن خاف ضياعا حرم رده وضمنه (قوله: ولا يلحق إلخ) أي إذا استلحقه (قوله: إلا بوجه) أي فيلحق به كان المستحق مسلما أو كافرا كان اللقيط محكوما بإسلامه قبل ذلك أم لا هذا مالا بن عرفة وذكره (تت) وجد (عج) وذهب بعضهم إلى أنه لا يلحق به إلا إذا كان مسلما كان هو الملتقط أو غيره وذكره الزرقاني وقيل: لا يلحق به إلا إذا كان المستحق مسلما غير الملتقط وإنما توقف الاستلحاق هناك على الوجه أو البينة وقد تقدم أن الأب يستلحق مجهول النسب لأن شرط الاستلحاق كما تقدم أن لا يكون مولى لمن كذب المستلحق بالكسر وهذا لما ثبت ولاؤه للمسلمين كان ذلك بمنزلة تكذيب مولاه لمن استلحقه فلذلك توقف على ما ذكر كذا في (عب) وفيه أن مجهول النسب ولاؤه للمسلمين أيضا فمازال الإشكال ولذا قال ابن يونس: إن ابن القاسم خالف أصله في هذا (قوله: أو بينة) أي تشهد أن هذا ولده ولا يكفي قولها: طرح له ولد وسواء كان المستلحق مسلما أو كافرا كان اللقيط محكوما بإسلامه أو لا (قوله: وليس لذي شائبة) وأولى قن (قوله: أخذه إلخ) فإن وقع فلسيده إجازته ورده إلى موضع الالتقاط إن

ــ

للملتقط واستظهره (بن). (قوله: ووجب إن ظن استرقاقه) ولذا قالوا يجب أخذه ولو خاف من نفسه الخيانة لأن الإشهاد يمنعه (قوله: وحرم رده) لأن أخذه فرض كفاية يتعين بالشروع (قوله: ولا يلحق بملتقط إلخ) أورد أن الأب يستلحق مجهول النسب وأجاب (عب) بأن شرطه أن لا يكون مولى لمن كذب المستلحق

<<  <  ج: ص:  >  >>