عمر:"لك ولاؤه وعلينا نفقته" والمراد بالولاء إرثه والعقل عند وقيد هذا بالمسلم قال (عج): ولا مانع من وضع مال الكافر في بيت المال (وحكم بإسلامه في قرية إسلام) ولو التقطه كافر (كبيتين والتقطه مسلم) تغليبا للإسلام ولا يعول على سؤال البيتين خلافا ل (عج)(ونزع) المحكوم بإسلام (من الكافر وأجبر على الإسلام فإن بلغ وأباه فمرتد وقدم الأكفاء فالأسبق) حيث لم يخش الضياع (ثم القرعة وندب الإشهاد
ــ
لأنها الأصل في الناس الذين لم يتقرر عليهم ملك ولو أقر بالرقبة لأحد ألغى (قوله: والمراد بالواء إلخ) أي لا أنه هو يرثهم ولا الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب المختص بمن أعتق ودفع بهذا ما يقال: إن قوله: وهو حر يناقض قوله: وولاؤه للمسلمين لمنافاة الحرية للولاء تأمل (قوله: مال الكافر) أي المحكوم بكفره بالتبع لملتقطه في بعض الصور (قوله: في قرية إسلام) ولو كانت بين قرى الكفار (قوله: لبيتين) أي كما يحكم بإسلامه إذا كان في القرية كبيتين من المسلمين إن كان ملتقطه مسلما وأدخلت الكاف بيتا ثالثا وأما الأربعة فكالقرية يحكم بإسلامه ولو التقطه كافر كما لحطاب لما في عب و (عج) من أنه لا يحكم بإسلامه مطلقا إلا إذا ساوى المسلمون الكفار أو زادوا (قوله: والتقطه مسلم) وإلا فلا يحكم بإسلامه وظاهره أنه إذا كانت القرية لا مسلمين فيها يحكم بكفره ولو التقطه مسلم وهو ما لأبي الحسن تغليبا للدار والذي في الذخيرة أنه إن التقطه مسلم يكون على دينه وهو الظاهر والله أعلم اه (بن)(قوله: ولا يعول على سؤال البيتين خلافا ل (عج) أي في استظهاره عدم إسلامه إذا أنكره أهل البيتين (قوله: المحكوم بإسلامه) بأن وجد في قرية إسلام إلى آخر ما مر (قوله: وقدم الأكفاء) أي في أخذ اللقيط إذا تنوزع في أخذه (قوله: فالأسبق) أي في وضع اليد فإن أخذ غيره بعد وضع يد الأسبق نزع منه ودفع لأسبق (قوله: وندب الإشهاد) أي: يندب
ــ
إلا إذا ثبت أنه كان يرى ذلك مذهبا (قوله: إرثه) من الإضافة للمفعول ولا يرثهم أي وليس المراد ما هو لحمة كلحمة النسب (قوله: كبيتين) أدخلت الكاف الثلاثة وأما أربعة فلا يشترط أن يلتقطه مسلم ثم ظاهر أن في البيتين والثلاثة إذا التقطه كافر لا يكون مسلما وأما إذا التقطه مسلم في بلدة لا مسلمين بها فظاهر الأصل أنه كافر تغليبا للدار وهو ما لأبي الحسن وفي الذخيرة أنه مسلم تغليبا