أو معه أو تحته برقعة فيها أنه للصبي ثم الفيء ثم كالحضانة على المبلتقط ثم عموم المسلمين ورجع على أب موسر حال الإنفاق إن ثبت تعمد طرحه) وكذا على ما علمه من مال الصغير حال الإنفاق كما سبق ولا يرجع بالسرف (وحلف) إن لم يشهد أنه لم يتبرع ولوجه عمد) كأن يطرح من لا يعيش له ولد لما يقال أنه يعيش (والقول للأب في قدر ما أنفق وحلف مستندا للقرائن وهو حر) ولو التقطه عبد (وولاؤه للمسلمين) إلا أن يجعله الإمام للملتقط وعليه يحمل ما في الوطأ عن
ــ
مواساته إلا إذا كان لا مال له لكونه أجنبيا من الملتقط وليس له في بيت المال حق إلا عند عدم ماله والأسير قدم فيه الفيء لأن موضوعه تجهيز الغزاة وفك الأسير أو نحو ذلك فإن لم يكن فعلى المسلمين لأن فكه من مصالحكم لئلا يستأصل الكفار جمعنا أفاده (عب) أي يفدى بمالهم لتأخذهم الحدة والحمية كما مر (قوله: أو معه) أي: أو بوجوده معه (قوله: برقعة فيها إلخ) أي مكتوب فيها أن المال له وهذا قيد في الأخير فقط دون ما قبله لأن قرينة كونه معه كافية فإن لم يكن معه رقعة فالمال الذي تحته لقطة (قوله: ثم كالحضانة على الملتقط) لأنه التزم ذلك بالتقاطه ويستمر إلى أن يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل بها زوجها فيما يظهر وهو ظاهر ابن عرفة لأنه ولده حكما بالتقاطه ثم لا رجوع له عليه قاله (عب)(قوله: على أب إلخ) ومثله الأم إن وجب عليها الارضاع (قوله: موسر إلخ) وإلا فلا رجوع له عليه والقول له في عدمه لأنه غارم كما في الحطاب (قوله: ثبت تعمد طرحه) ببينة أو إقرار لا بمجرد دعوى الملتقط فإن ضل منه أو هرب أو نحو ذلك لم يرجع المنفق على الأب ولو أيسر حال الإنفاق لحمله على التبرع والهبة (قوله: وحلف أنه لم يتبرع) فإن لم يحلف فلا رجوع له وفي ابن عرفة مقتضى المدونة رجوعه حيث تعمد الأب طرحه ولو أنفق حبسة نظرا لحالة الأب السابقة على الالتقاط (قوله: ولوجه عمد) أي والطرح لوجه من العمد كما لأبي السن خلافا للبساطي (قوله: والقول لأب إلخ) لأنه غارم وكان القياس أو القول للملتقط لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله (قوله: وهو) أي اللقيط (قوله: حر) محكوم بحريته شرعا
ــ
(قوله: كما سبق) أي في باب النفقات (قوله: للأب) لأنه غارم (قوله: يحمل في الموطأ إلخ) يعني أن كلام عمر رضي الله تعالى عنه إنشاء جعل لا إخبار عن الحكم