أو تضمين الملتقط القيمة إلا أن يتصدق بها عن ربها ولم تنقص) فليس له إلا أخذها (وإن نوى التملك قبل السنة فكغاصب وبعدها لربها أخذها وقيمتها يوم الملك إن هلكت وخير إن نقصها للاستعمال) في أخذها أو قيمتها (ووجب لفظ صغير لا يقدم بنفسه) في مصالحها (ولو على امرأة ولزوجها رده لمأمون) من الأمكنة (يمكن أخذ فيه حيث لا مال لها ونفقته مما ملكه بهبة
ــ
عليه بالأقل من ثمنها أو قيمتها يوم تصدق به ويرجع بتمام ثمنها على المساكين لأنهم البائعون منه اه مؤلف على (عب) (قوله: أو تضمين الملتقط إلخ) ويرجع على المسكن لا إن تفوت أو يتصدق عن نفسه (قوله: إلا أن يتصدق إلخ) ما قبل الاستثناء أن يتصدق بها عن نفسه حصل فيها نقص أم لا أو عن ربها ونقصت (قوله: فكغاضب) يضمن ولو السماوي كما مر (قوله: إن نقصها الاستعمال) أما أن نقصها السماوي فليس له إلا أخذها كما إذا كانت باقية بحالها (قوله: ووجب) أي: كفاية إن لم يخف عليها وإلا تعين كما في الإرشاد وظاهره ولو علم خيانة نفسه بدعوى رقيته (قوله: لقط) أي التقاط (قوله: في مصالحها) من نفقة وغذاء ونحوهما (قوله: ولزوجها رده إلخ) أي إن أخذته من غير إذنه ثم لم يمنعها فإن كان بإذنه فالنفقة عليها ولو كان لها مال لأنه بإذنه كان الملتقط له ذكره المؤلف بحاشية (عب)(قوله: بهبة) أو صدقة أو حبس ويحوزه له الملتقط بدون نظر حاكم إن كانت الهبة ونحوها من غيره وكذا منه على ما في سماع زونان وفي سماع يحيى لا يحوزها له لأن ذلك خاص بالولي لمن في حجره والملتقط ليس كذلك وإنما قدم ماله على الفئ وعموم المسلمين بخلاف الأسير لأن اللقيط لا تجب
ــ
على المسكين إن كان بيده فإن فات رجع على الملتقط لأنه الذي سلطهم عليها وينبغي أن يرجع عليه بالأقل من ثمنها أو قيمتها يوم تصدق ويرجع بتمام ثمنها على المسكين لأنه الذي باعه (قوله: الاستعمال) ولا شيء له إن نقصت بسماوي (قوله: ولزوجها رده إلخ) حيث أخذته بغير إذن ثم لم يمنعها وأما إن أذن لها الزوج في أخذه ابتداء فالنفقة عليه ولو كان لها مال لأنه كأنه هو الذي التقطه كذا كتب عبد الله (قوله: برقعة) راجع لما تحته وإلا كان ما تحته لقطة (قوله: ثم عموم المسلمين) وإنما قدم مال المسلمين في فداء الأسير لتأخذهم الحمية على الجهاد