للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نحو البقر في علفها ما يؤمن وركوب دابة لموضعه وإلا) بأن أكرى زيادة على النفقة أو مالا يؤمن أو ركب لغير موضعه (ضمن) الذات والمنفعة إن سلمت (والغلة في النفقة) وهل رأسا برأس أو محاسبة خلاف (والنسل والصوف لربها ولرب مالا غلة له إسلامه في النفقة أو فداؤه وإن باعها بعد السنة فما لربها إلا الثمن وقبلها فضولى وإن وجدها بيد مسكين أو مشتر منه فله أخذها

ــ

لوقوع العقد بوجه جائز (قوله: نحو البقر) أي من كل ما ليس له أكله (قوله: ما يؤمن) أي عليها من (قوله: وركوب دابة) وإن لم يتعذر أو يتعسر عليه قودها كما في (المواق) و (تت) خلافا لبهرام (قوله: ضمن الذات إلخ) قال (عج): ويقدم في الكراء غير المأمون المستأجر لأنه مباشر على المكرى لأنه متسبب (قوله: أو محاسبة) وعليه فالزائد كاللقطة يحبس لربها والنقص يخير ربها في إسلامها فيه أو دفعه وأخذها خلافا ل (عب) (قوله: والصوف) تاما أو لا (قوله: إسلامه) وليس له أخذها بعد ذلك قاله أشهب فلو ظهر على صاحبها دين قدم الملتقط بنفقته على الغرماء كالرهن حتى يستوفى نفقته لأن تعلق حقه أقوى (قوله: إن باعها إلخ) وإن لم يكن بحكم حاكم وظاهره ولو بعد نية تملكها وقد يقال: بنية التمليك صار ضمانا قيمتها كما تقدم انظر (البدر) امؤلف على (عب) (قوله: فما لربها إلا الثمن) أي الذي بيعت بع على الملتقط لا على المشترى ولو أعدم الملتقط ويرجع عليه بالمحاباة أيضا لأنه كالوكيل فإن أعدم في هذه رجع على المشترى بها فقط لا بأصل الثمن والفرق أن المشترى لما شارك البائع في العداء بالمحاباة رجع عليه بها عند عدم بائغه ولا كذلك عدمه في غير ذلك من الثمن ذكره (عب) (قوله: وقبلها فضولى) فيخير ربها في إمضاء البيع وأخذ الثمن ورده وأخذها إن كانت قائمة فإن فاتت فعليه قيمتها في ذمته إن كان حرا وإلا ففي رقبته كما تقدم (قوله: أو مشتر منه) أي من المسكين (قوله: فله أخذها) ويرجع المشترى على المسكين بثمنه إن كان بيده فإن فات رجع على الملتقط لأنه الذي سلطهم عليها وينبغي أن يرجع

ــ

بها (قوله: إسلامه) فإن قام الغرماء على ربها قدم الملتقط بقدر النفقة لأنها بيده كالرهن (قوله: إلا الثمن) على الملتقط لأنه اشترى بوجه جائز نعم في المحاباة يرجع بقدرها على الملتقط فإن أعدم فعلى المشترى (قوله: ومشتر منه) ويرجع بثمنه

<<  <  ج: ص:  >  >>