وبقر خيف عليها) فإن تيسر للعمران وجب في البقر والشاة كما في (بن)(إلا تركت كالإبل) حيث لم يخف عليها خائن (وإنه أخذت عرفت سنة ثم تركت ر) له (كراء،
ــ
جملها مذكاة أو طعام وجده بفيفاء إلى العمران ووجد ربه فهو أحق به ويدفع له أجرة حملة فإن أتى بها حية إلى العمران عرفها لأنها صارت كاللقطة كما إذا وجدها بقرب العمارة أو اختلطت بغنمه في المرعى قاله (عب) (قوله: خيف عليها) أي من سباغ ونحوها أو جوع أو عطش أو من النسا (قوله: وجب في البقر والشاة كما في (بن)) أي وخلافا لما في (عب) من أكل الشاة ولو تيسر سوقها (قوله: كالإبل) تشبيه في الترك وظاهره وجدها في الصحراء أو في العمران ابن عبد السلام وهو أسعد بظاهر المذهب المذهب اهـ (بن)(قوله: حيث لم يخف عليها خائن) وإلا وجب لقطها من هذه الحيثية وتبع في ذلك في ذلك ما في (عب) واعترضه (بن) بأن مذهب المدونة تركها مطلقا قال في المقدمات بعد أن ذكر التقاط الإبل: قيل: إن ذلك في جميع الأزمان وهو ظاهر قول مالك في المدونة والعتبية وقيل: هو خاص بزمن العدل وصلاح الناس وأما في الزمن الذي فسد فالحكم فيه أن تؤخذ وتعرف فإن لم تعرف بيعت ووقف ثمنها لصاحبها فإن أيس منه تصدق به كما فعل عثمان لما دخل الناس في زمنه الفساد وقد روى ذلك عن مالك ابن عبد السلام وصميم مذهب مالك التقاطهم مطلقا قال المؤلف: ولا يخفاك أن المصلحة العامة تقضى الآن ما صنع عثمان –رضي الله تعالى عنه- كما قالوه في ضمان الخفراء وأشباهه اهـ فإن كانت بعيدة من العمران وخيف عليها السباع فقيل: إنها في حكم الغنم لو وجدها أكلها وقيل: إنها تؤخذ فتعرف إذ لا مشقة في حملها قاله ابن رشد في المقدمات واقتصر عليه ابن عرفة والتوضيح والحطاب وبه رد (بن) على ما في (عب) من عدم أخذها حينئذ (قوله: ثم تركت) أي بمحلها (قوله: وله كراء إلخ) وله الإنفاق من عنده وله بيعها كما في المسائل الملقوطة وإنما جاز له كراؤها مع أن ربها لم يوكله فيه لأنها لابد لها من نفقة عليها فكان ذلك أصلح لربها وليس لربها فسخ الوجيبة
ــ
ظاهره ولو يفسد بل هو سياقه لأنه يبيعه ويوقف ثمنه وهو أحد أقوال في المسئلة انظر (حش)(قوله: فإن تيسر السوق) وكذا إن حملها مذكاة للعمران فربها أحق