للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وحلف على القبض) معتمدًا على رسول، أو كتاب (لا البعث) لاحتمال أنه بلغه خبر تلفه وتلخص (وقبل قوله الحاضر) أنه أعطاها (إلا في المنكسرة أو للبائن وإن تنازعا في) مقدار (الفرض فقوله إلا أن تشبه فقط) فقولها، (والأظهر) من التأويلين (بيمين) من المشبه (وإن لم يشبها ابتدئ) الفرض (ولها نفقة المثل في الماضي.

(وصل)

تجب نفقة حيوان) وليس في الأشجار إلا عموم حفظ المال (لا قوت له) من نحو كلأ (ورقيقة فإن امتنع أو عجز قضى بما به النفقة) كبيع فيجب على المشتري أو

ــ

كفى الرفع للجيران (قوله: أو كتاب) أي: من المرسل، أو الذي أرسله لها بالأخذ وأقرت بوصوله.

[(وصل في نفقة المملوك والولد والوالد)]

(قوله: نفقة حيوان) من ذلك رعيه بنفسه أو بأجرة (قوله: من نحو كلا) شمل الصيد لنحو الهرة القادة عليه (قوله: ورقيقه) ولو بشائبة كالمدبر والمعتق، لأجل، وأم الولد، والمبعض بقدر الملك، إلا المكاتب فعلى نفسه والمخدم على مخدومه وهي بقدر حال الرقيق فلي لوغد كغيره ولا يلزمه أن يسوي بينه وبينه في المطعم والملبس وإنما هو الأفضل فقط، لقوله- عليه الصلاة والسلام: "أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون" خلافًا لمن حمله على اللزوم أنظر (الحطاب) (قوله: كبيع) أي

ــ

وعدول الحاكم يقومون مقامه كما لابن عرفة، وقيل: يكفي الجيران أنظر؛ (حش) (قوله: أو للبائن) أي: إذا كانت حاملًا لانقطاع المكارمة ويأتي لـ (بن) في مبحث نفقة القرابة أن شرط قبول قوله في نفقة الزوجة أن لا يفرضها حاكم.

(وصل نفقة الملك والقرابة)

(قوله: حيوان) أي: مملوك له بقرينة اللحاق في السياق أعني: عطف الرقيق عليه وهو عطف خاص على عام، فإن خص الحيوان بغير العاقل فعطف مباين ومثل المملوك ما حبسه لنفسه من هرة مثلًا (قوله: فتحب) بالنصب عطف على بيع من باب قول الخلاصة:

<<  <  ج: ص:  >  >>