للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزويج فتجب على الزوج أو عتق فيستحقون من بيت المال. وله زكاة مأكول اللحم وهو ظاهر (وله لبن لا يضر بالولد وإن تكرر ضرر)، ولو في حمل الدآبة (ولم يرفعه حبر على البيع) على التكرر وينهي (وعلى الموسر نفقة والده المعسر وأثبتا العسر) بعدلين (ولا يمين) استظهار (وهل الابن محمول على الملاه) حتى يثبت العدم (وهو الأظهر؟ خلاف وأنفق على خادم أبوية، وأعف أباه) عن الزنا بالتزويج (وقدمت الأم

ــ

فيما يباع وإلا أجر عليه كالمدبر والمعتق لأجل، وقوله: أو تزويج أي: إن كان مما لا يباع (قوله: وله لبن) من دآبة أو أمه (قوله: وإن تكرر) أي: بأن زاد على مرتين (قوله: ولو في حمل الدابة) ما قبل المبالغة ما لايجوز شرعًا في رقيقه (قوله: وعلى الموسر) أي: ولو أنثى صغيرة كافرة مريضة، وهو في الصغير من باب خطاب الوضع ولا رجوع لمن أنفق على أخوته، ولو أنفق ليرجع إذا لا يجب عليهم إلا بالطلب كما في (الحطاب) (قوله: نفقة والده) أي: الحر (قوله: بعدلين) ولا يكفي شاهد ويمين ولا عدل وامرأتان؛ لأن العدم كما يأتي لا يثبت إلا بعدلين وإن كان آيلًا للمال إلا أنه يستثنى (قوله: ولا يمين استظهار) وإن كان العسر لا يثبت إلا بعدلين ويمين الاستظهار إلا أنهم رأوه هنا عقوقًا (قوله: وهل الابن؟ الخ) الأول: لابن العطار، والثاني: لابن الفخار، ومحل الخلاف إذا لم يكن له أخ موسر يشاركه في النفقة وإلا اتفق على أنه محمول على الملاء؛ لأن الأخ يطالبه بالنفقة معه، نقله في (التوضيح) والأولى؛ لأن شأن الأخوة التساوي وإلا فالوالد يطالبه أيضًا وأولى من ذلك؛ لأنه مدع على أخيه وجوب جميع النفقة على الوالدين؛ تأمل (قوله: وهو الأظهر) عند القرافي والبرزلي (قوله: على خادم أبويه) ولو تعدد وقدر على خدمة أنفسهما لتأكد حقهما ولو كان الخادم رقيقًا، ولا يعدان به موسرين نظرًا لحاجتهما بخلاف الولد فلا يلزم نفقة خادمه ولو احتاج (قوله: وأعف أباه الخ) ويصدق الأب في

ــ

*وإن على اسم خالصٍ فعل عطف*

ويصح الرفع على الاستئناف (قوله: لبن) من بهيمة، أو أمه لرضاع مثلًا (قوله: تكرر) ينبغي بالزيادة على الثلاثة؛ لأنها عدد الأعذار غالبًا (قوله: نفقة والده) ولو كافرًا ولو كان الولد صغيرًا له مال لا نهب من باب خطاب الوضع كالزكاة (قوله: خادم أبويه) لا خادم الولد فلا يجب على الأب (قوله: وأعف أباه) لا أمه، والفرق

<<  <  ج: ص:  >  >>