إن تعارضا، ولا تسط بزوج فقير) للام وكذا البنت، والراجح توزيعها على يسار الأولاد وإن أخره الأصل لا على الرؤوس ولا الإرث (ولا نفقة لولد ولا رقيق رقيق وزوج أم وجد ونفقة الابن الحر) وإلا فسيده (المعدم) لاذا مال أو صنعة (حتى يبلغ عاقلًا قادرًا بما يليق بخلاف الأب فتسقط نفقته بصنعة ترزي؛ لأنه سابق ولا تعود بالعجز بعد، والأنثى، ولو كافرة حتى تجب على الزوج) بدخول أو دعاء له (وعادت
ــ
ذلك ولا يلزمه ذلك لولده (قوله: إن تعارضا) أي: الأب والأم أو تعارضت الأم مع غيرها من زوجات الأب إذ لا لزمه إلا نفقة واحدة إلا أن تكون الأم لا تعفه فإنه ينفق على الأم بالقرابة وعلى غيرها بالزوجية، فإن كان لا قدرة له على أكثر من واحدة فالأم للقرابة، والزوجية، والقول للأب فيمن ينفق عليها عند التعدد ولو التي نفقتها أكثر (قوله: فقير) ولو طرأ فقره فإن قدر الزوج على البعض كمل الابن (قوله: والراجح الخ) وهو قول محمد، وأصبع (قوله: لا على الرءوس) أي: كما هو قول ابن الماجشون، وقوله: ولا الإرث أي: كما قال المطرف وابن حبيب (قوله: لولد ولد) ذكر أو أنثى (قوله: وزوج أم) أي ولو توقف إعفافها عليه؛ لن نفقته غير واجبة عليها بخلاف زوجة الأب أنظر (البناني). اهـ. مؤلف (قوله: وحد) من جهة الأم أو الأب (قوله: ونفقة الابن الخ) أي: على الأب دون الأم خلافًا لابن المواز أنها على الأبوين على قدر الميراث ويقدم الصغير، والأنثى على غيرهما عند التعارض وقدمت نفقة الزوجة على الجميع، والولد على الوالد؛ لأن نفقة الولد بالأصالة (قوله: لها ذا مال) أي: لم ينفد قبل بلوغه وإلا لزمه الإنفاق عليه؛ وكذلك إذا دفعه الأب قراضًا وسافر به العامل ولم يوحد مسلف (قوله: أو صنعه) فله أن يؤجره للنفقة وفي منع انتفاع الأب بما زاد قولان (قوله: عاقلًا) خرج المجنون فإنه تستمر عليه وظاهره ولو جن حين بلوغه ولا تسط إذا كان يأتي قبل البلوغ حينا بعد حين؛ لأنه يصدق عليه أنه بلغ مجنونًا أنظر (تت)(قوله: بما يليق) أي: به أو والديه (قوله: لأنه سابق) أي: لأن وجوب الأب سابق على وجود الولد فهو متصف بها قبل وجوده (قوله: بدخول) أي: حلوة وإن لم يحصل وطء ولو غير بالغ كما مر، وقوله: أو دعا
ــ
أن نفقة زوجها ليست واجبة عليها وكذا لا يجب نفقة زوجة الولد كولد الولد (قوله: وكذا البنت) لا تسقط نفقتها بزوج فقير أصالة فإن كان غنيًا وطرأ الفقر