للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{باب}

(شرط السلم أن لا يؤخر رأسه فوق ثلاثة أيام إلا) أن يؤجل السلم (لكيومين ببلدٍ أخرى) غير بلد العقد يقبض بها (فبالمجلس أو قربه) يجب قبض رأس المال (وجاز خيار لها) أى الثلاثة (إن لم ينقد إلا بلا شرط ما يعرف بعينه أو استرده)

ــ

[{باب السلم}]

هو رخصة مستثناة من بيع الإنسان ما ليس عنده (قوله: شرط السلم)؛ أى: شرط صحة عقدة زيادة على ما تقدم من شروط البيع بالمعنى الأعم (قوله: إن لا يؤخر رأسه)؛ أى: أن لا يؤخر رأس ماله كله ورأس الشئ أصله ولما كان ما يعجل أصلًا للمسلم فيه لأنه لولا هو ما حصل معى ما يعجل رأس المال (قوله: يقبض بها)؛ أى: وقع العقد على ذلك (قوله: أو قربه) بأن لا يؤخر أكثر من كاليوم (قوله: يجب قبض رأس المال) ولا يجوز التأخير لأنه الكالئ بالكالئ فى غير محل الرخصة فإن السلم رخصة مستثناة من ذلك فى الجملة (قوله: وجاز خيار لها)؛ أى: جاز عقد السلم بخيار فى رأس مال أو مسلم فيه لهما ولأحدهما أو لغيرهما (قوله: أى الثلاثة) لا أزيد ولو فى كرقيق ودار على المعتمد (قوله: إن لم ينقد) فإن نقد رأس المال ولو تطوعًا فسد كما تقدم لتردد المنقود بشرط بين السلفية والثمنية والشرط منزل منزلة النقد لكن هذا ظاهر فيما لا يعرف بعينه أما ما يعرف بعينه فلا لأن له أن يتلفه ويضمنه بذمته أو لما فيه من الغرر لأن الشرط مظنة الانتفاع فإن أمضى العقد كان الانتفاع بوجه جائز وإلا كان بوجه غير جائز (قوله: إلا بلا شرط ... إلخ) استثناء من مفهوم الشرط أى فإن نقد فسد مطلقًا لأنه فسخ دين فى دين إلا أن يكون النقد بلا شرط فيما يعرف بعينه لأن المعين لا تقبله الذمة أو كان لا يعرف بعينه ولكن استرده ولو بعد مضى زمن الخيار كما فى (حش) و (عب) المؤلف ويجب حمله على ما إذا لم يبلغ أمد الخيار منتهى الثلاثة

ــ

[{باب السلم}]

(قوله: فبالمجلس أو قربه) بأن يكون فى يوم العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>