للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(باب)

(صحت وصية

ــ

[(باب الوصايا)]

يقال: أوصيت له أي: بمال أوصيت إليه جعلته وصيا ولعل هذا معنى قوله: (تت) مختلفان والوصايا بكسر الواو وفتحها اهـ (سيد) ابن عرفة: الوية في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده أهـ وقوله: أو نيابة عنه بالنصب عطفا على حقا وقوله: لا الفراض أي: لأنها عندهم خاصة بالأول وحينئذ لإخفاء في شموله التدبير قال الشيخ أحمد بابا لإخفاء في عدم صدقه عليه لخروجه بقوله: يلزم بموته للزومه قبله بإنشائه ونحووه للرماصي وأشار إليه الرصاع في شرح الحدود هو ظاهر وتقدم أول باب التدبير ما يفيده واعترضه بعضهم بأن التدبير لا يلزم بإنشائه وإلا لما أبطله الدين في مكوت السيد سابقاً أو لاحقاً وإنما الذي فيه عدم الرجوع (بن): الصواب ما ذكره بابا والرماصي وأما قول هذا

ــ

[(باب الوصايا)]

يقال: أوصيت له أي: بمال وأوصيت إليه جعلته وصيا ولعل هذا معنى قوله: (تت) مختلفان والوصاية بكسر الواو وفتحها اهـ (سيد) ابن عرفة: الوصية في عرف الفقهاء لا الفراض عند يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعد اهـ وقوله: أو نيابة عنه بالنصب عطفا على حقاً وقوله: لا الفراض أي: لأنها عندهم خاصة بالأول وحينئذ لإخفاء في شموله التدبير قال الشيخ أحمد بالإخفاء في عدم صدقه عليه لخروجه بقوله: يلزم بموته للزومه قبله بإنشائه ونحوه للرماصي وأشار إليه الرصاع في شرح الحدود وهو ظاهر وتقدم أول باب التدبير ما يفيده واعترضه بعضهم بأن التدبير لا يلزم بإنشائه وإلا لما أبطله الدين في موت السيد سابقاً أو لاحقاً وإنما الذي فيه عدم الرجوع (بن): الصواب ما ذكره بابا ور وأما قول هذا البعض: وإلا لما أبطله الدين فإنه لا يقتضي عدم اللزوم لأن إبطال الدين له بعد الموت إنما هو لفقد الثلث الذي يلزم فيه إذ لا ثلث له مع استغرق الدين لما له ويدل على اللزوم أنه لا يبطله إلا ما يبطل العتق الناجز وهو الدين السابق بغنى إذا كان السيد حيا فتدبر قال عبد الحق: الوصية

<<  <  ج: ص:  >  >>