بالنية، (لا عكس الفرعين إلا بالتعاطي، ولو كان أوّلًا له)، وذلك؛ لأن الأصل فى العروض القنية، والاحتكار أقرب إليها لطول المكث، والنية تنقل إلى الأصل، ولا تنقل عنه، (وإن اجتمع إدارة، واحتكار، وإن بيده، ويد عامله، ولم يدر الأكثر، فكل على حكمه، وإلا) بأن أدار الأكثر، (فالجميع إدارة، واستقبل محتكر أسلم بثمن سلعة، وهل مثله المدير، أو يقوم لحول من إسلامه؟ قولان.
(وصل)
والقراض يزكيه ربه) لا العامل، وأراد بالقراض المال، ويخرج زكاته من غيره، أو منه، ويحسبه على نفسه،
ــ
بقصد الفرار على أرجح قولين (قوله: بالنية) متعلق بانتقل (قوله: لا عكس الفرعين)، هو انتقال ما للاحتكار للإدارة، وما للقنية لهما (قوله: ولو كان أوّلا له)، أي: للإدارة فى الفرع الأول، أو للتجارة فى الثانى قال به مالك، وابن القاسم وهذا كاف فى ترجيحه؛ فاندفع قول (المواق) انظر من رجحه ورد بلو قول أشهب (قوله: ولم يدر الأكثر) بل تساويًا أو أدار الأقل (قوله: واستقبل محتكر إلخ)؛ أي: من يوم القبض.
[(وصل زكاة القراض)]
(قوله: يزكيه ربه)؛ أي: كل عام إن كانا مديرين، أو العامل فقط ولو كان ما بيده أقل أو ربه فقط وكان ما بيد العامل أقل وإلا فلعام من أصله بعد بيعه قاله ابن رشد (قوله: وأراد بالقرض المال)؛ أي: المراد القراض بالمعنى الإسمي؛ لأنه المزكى لا بالمعنى المصدرى (قوله: ويخرج زكاته إلخ) إنما يظهر على قول ابن حبيب
ــ
لأن الخطأ محقق بالوزن ولذا لو تحقق أنَّ الخطأ هنا فى نفس التقويم لاختلاف الرغبات، والأسواق كان مثله، ففى الحقيقة لا خلاف بينهما، وأمَّا ظهور النقص فيجرى على دفع الزكاة لغير مستحقها له الرجوع إن بين، وبقيت (قوله: الأصل فى العروض القنية) التفات لجنس العرض فى ذاته وإلا فكثير من العروض المتكاثرة إنما يراد للتجارة.
(وصل القراض)
(قوله: أو منه ويحسبه على نفسه)، يعني: إذا أخرج منه عند نضوضه فى مجلس