حول الأصل)، ويفيد (الرماصي) و (البناني) ترجيحه (كأن باع الكل، أو وسط منه، ومن الإدارة)؛ أما إن لم يختلف، فهو، (ولا تقوم آلات الحانوت)، وبقر الحرث، فإن بلغت النصاب زكيت، (وزيادة ما بيع به ملغاة)؛ لاختلاف الأسواق، والرغبات، (بخلاف حلى التحري، وانتقل الدار للاحتكار، وهما للقنية
ــ
قليل، ولذلك عبارة (ح) ولو درهم، وقال أشهب: لابد أن ينض له نصاب، وأفتى الناصر اللقانى بتقويمه السلع الغائبة إذا قدمت بعد البيع حين قدومها كما فى (البدر)(قوله: من حول الأصل) الذى ملك أو زكى فيه (قوله: ولا تقوّم آلات إلخ) لبقاء عينها فأشبهت القنية (قوله: فإن بلغت)؛ أي: بقر الحرث (قوله: وزيادة ما بيع إلخ)؛ أي: زيادته على التقويم (قوله: لاختلاف الأسواق) أخذ من هذا التعليل أن الزيادة إذا كانت لخطأ فى التقويم لا تلغى (قوله: بخلاف حلى التحري)؛ أي: الحلى المرصَّع بالجوهر المتقدم، فإنه إذا زكى تحريًا ثم نزع فزاد وزن ما فيه، فلا تلغى الزيادة لظهور الخطأ فيه وتحققه، قال المؤلف و (ح): فلا مخالفة بين ما هنا وبين حلى التحري، وأما النقص، فيظهر إلغاؤه هنا أيضًا؛ فإن تحقق أنه لخطأ فالظاهر أنه يجرى فيه، وفى الحلى ما فى دفعها لغير مستحقها، أي: النزع إن بقيت، وبين بالقرعة كالكفارة تأمل (قوله: وانتقل إلخ) ولو كان قرب الحول ولم يتهم على قصد الفرار؛ لأن الأصل فى العروض عدم الزكاة إلا أن يقر
ــ
الدرهم تحديد كما ألغوا ما دونه فى اللقطة، ونحوها، وقال (بن): إنَّما وقع الدرهم فى الرواية كناية عن أقل قليل (قوله: كأن باع الكل)، أي: أو نصابًا منه، وهو كقول (عب): إن التأويلين فى الأصل فيما يحتاج لتقويم، وأما الناض فمن يوم الملك قطعًا، ولم أعبأ بتعقب (ر) له بأن التأويلين مطلقان، وإنما يعرف هذا التفصيل لأشهب، لأنى لم أعرج على تأويل الشراح، بل قصدت إفادة المفتى به فى ذاته، وقد قال (ر) وغيره: إن الأرجح التأويل الأول، ولذا قدمه الأصل، حتى قالوا: لو اقتصر عليه كان أولى فزاد أرجحية فى الناض؛ فجزمت به وعليه؛ فيه اقتصرت تنزيلًا للمقابل منزلة العدم كما ترك قول أشهب باعتبار وقت الإدارة فقط لضعفه (قوله: آلات الحانوت)، وكذلك عمل يده يستقبل بما قابله كالعقاد ابن الرومى بمصر فإنما يقوم مديرهم ذات الحرير (قوله: بخلاف حلى التحري)،