ومدير) يبيع بما تيسر؛ كما هو الأفضل (قيمته)؛ أي: قيمة العرض الموصوف بما سبق، وإنما يقوّم ما دفعه ثمنه، أو حال حوله، وإن لم يدفع ثمنه؛ كمن عليه دين، وله مال، وأما إن لم يدفع ثمنه، ولم يحل عليه الحول، فلا زكاة فيه، ولا يسقط دينه ثمنه زكاة غيره؛ كما فى (المقدّمات) أفاده (البناني)، (ودين) عطف على الهاء من قيمته من التجارة) لا دين القرض على المعتمد (رجى)، وإلا فعدم حتى يقيضه فلسنة، (ولو طعام سلم إلا العين الحال، فعدده كل عام باع فيه) ظرف لزكاة المدير (بدرهم) شرعي، فأكثر، (وهل إذا اختلف وقت الملك، والإدارة من
ــ
لا زكاة فيه، وما هنا فى عرض التجر، وفيه الزكاة (قوله: قيمته بما يباع به) غالبًا إلا أنه يخرج عينًا لا عرضًا بقيمته (قوله: الموصوف بما سبق) وهو كونه لا زكاة فى عينه ملك بمعاوضة إلخ (قوله: وله مال)؛ أي: يجعله فى الدين (قوله: لا يسقط دين ثمنه)؛ أي: ثمن ما لم يدفع ثمنه، ويسقط بالبناء للمفعول، ودين نائب الفاعل، وزكاة غيره مفعول (قوله: عطف على الهاء من قيمته)، أي: زكى قيمة دينه يقوم العرض بنقد، والنقد بعرض، ثم ينقد؛ لأن العين لا تباع بعين (قوله: لا دين القرض) عينًا أو عرضًا؛ لأنه معجوز عن نمائه، وإنما يزكيه لسنة من قبضه على المعتمد، خلافًا لتأويل عياض بالتقويم ما لم يؤخره فرارًا من الزكاة، فيعامل بنقيض قصده (قوله: وإلا فعدم) فإن رجى البعض دون البعض فلكل حكمه (قوله: ولو طعام سلم) ولا يلزم من ذلك بيعه قبل قبضه إذ لا تلازم بين التقويم والبيع فإن التقويم أمر حكمي، ورد بلو قول الأبياني، وأبى عمران بعدم التقويم (قوله: إلا العين)، أي: إلا الدين العين الحال فإنه لا يزكى قيمته بل عدده (قوله: كل عام)؛ لأن العروض سارت فى حقه كالعين (قوله: ظرفٌ لزكاة إلخ)؛ أي: قوله كل عام إلخ (قوله: بدرهم شرعي) ولو لم يبق، فإن باع بأقل فلا زكاة عليه كذا قال (عج)، وقال البناني: إنما جعل الدرهم فى الرواية كناية عن أقل
ــ
ابن رشد من اشترى بماله عرضًا فرارًا من الزكاة لا زكاة عليه إجماعًا؛ لأنَّ ذاك فى غير التجارة، وإلاّ لا استمر يتاجر فى العروض، وهو المعروف عند تجار مصر بالمقيض، فيزكى الفار ما يقوم به (قوله: ولو طعام سلَّم)؛ لأن تقويمه ليس بيعًا له بالفعل قبل قبضه ٠ قوله: شرعى فأكثر) ميل لقول (عج)، والسنهورى إنَّ