جعل المثل) بالتمام (إلا باستحقاق العوض مطلقا) ولم لم يتم لخروجه عن سنة الجعل (فكالإجارة الفاسدة) أجر المثل.
{باب}
(الموات أرض لا اختصاص بها واستحقت بإحياء ولو) كان (طال اندارسها بعد
ــ
(قوله: المثل بالتمام) ردا له إلى صحيح نفسه وإن لم يتم العمل فلا شيء له وأورد على ذلك المجاعة على رد الآبق بنصفه فإنه إن وقع وقبضه العامل وفات ضمن لربه نصف يوم قبضه لأنه بيع فاسد وله أجرة تعبه وعنائه في ذهابه ونصفها في رجوعه لملكه نصف العبد حينئذ ووجه الورود أن العمل لم يتم لعدم قبض ربه (قوله: إلا باستحقاق العوض إلخ) أي: إلا أن يجعل له العوض مطلقا.
[{باب إحياء الموات}]
(قوله: لا اختصاص بها) أي: بوجه من الوجوه الآتية.
ــ
(قوله: جعل المثل) ما لم يخرجا بالفساد إلى باب آخر فحكمه كالمجاعلة على رد الآبق بنصفه فإذا وقع وقبضه العامل وفات ضمن لربه نصف قيمته يوم قبضه لأنهما خرجا للبيع الفاسد وله أجرة تعبه وعنائه في ذهابه ونصفها فيرجوعه لملكه نصف العبد (قوله: أجر المثل) بقدر ما عمل ولا يتوقف على التمام بخلاف جعل المثل وهذا مما يدل على ما قلنا أنهما إن خرجا لباب آخر فحكمه وذلك أنها لما لم يوقعا العوض على التمام خرجا عن الجعل كما قلنا إلى الإجارة فلو أنهما ضربا أجلا للتفتيش عليه كشهر مثلا كانت إجارة صحيحة ولو لم يأت به كما أسلفنا وحيث لم يضربا زمنا كانت إجارة فاسدة ترجع إلى أجر المثل والله سبحانه وتعالى أعلم.
[{باب إحياء الموات}]
(قوله: الموات) بفتح الميم الأرض التي لا مالك لها ولا انتفاع بها ويطلق أيضا على ما لا روج فيه وأما بالضم فهو الموت نفسه قاله الجوهري (قوله: لا اختصاص بها) لا بملك ولا بانتفاع فخرجت الأحباس والحريمات الآتية (قوله: واستحقت)