(عاقد الجعل أهل الإجارة بجعل علم) وأما مكان الآبق فإن علمه ربه فقط فالأكثر منه وجعل المثل أو العامل فبقدر تعبه عند ابن القاسم وقيل: لا شيء له
ــ
[{باب الجعل}]
(قوله: عاقد الجعل أهل الإجارة) وتقدم أن أهل الإجارة كعاقد البيع وإنما لم يجل ما هنا على البيع لأنه إلى الإجارة أقرب وللإشارة إلى أن الأصل في بيع المنافع الإجارة والجعل رخصة اتفاقا لما فيه من الجهالة قاله المؤلف بحاشية (عب)(قوله: بجعل علم) أي: بعوض علم قدره وشمل ذلك العين وغيرها وللخمى إن كان الجعل نقدا معينا مطبوعا عليه امتنع لما فيه من شائبة النقد المشترط ولم يراع ذلك من غير النقد كأنه لضرورة الإعراض في أعيانها وللجاعل الانتفاع به ويغرم المثل إذا تم العمل وإن كان مكيلا أو موزونا لا يخشى تغيره إلى التمام أو ثوبا جاز ويوقف وإن خشى التغير كالحيوان امتنع للغرر. اه. (عب) بزيادة من حاشية المؤلف وإنما اقتصر من شروط العوض على العلم مع أنه يشترط فيه كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه لعدم توهم أنه لا يشترط فيه العلم كالمجاعل عليه إذ من شرطه الجهل كما أشار لذلك بقوله وأما مكان الآبق إلخ (قوله: فالأكثر منه وجعل إلخ) أي: فله الأكثر من الجعل المسمى ومن جعل المثل (قوله: أو العامل) أي: وإن عمله العامل فقط (قوله: وقيل لا شيء له) لأنه يجب عليه الإتيان به لربه أو الدلالة عليه
ــ
[{باب الجعل}]
(قوله أهل الإجارة) لم يحله على البيع لأن الاجارة أقرب ذكرا ومعنى وإشارة إلى أن الأصل في بيع المنافع الإجارة والجعل رخصة اتفاقا لما فيه من الجهالة والأصل في جوازه قوله تعالى: "ولمن جاء به حمل بعير" وقاعدة المذهب: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ وحديث "رقيا سيد الحى بالفاتحة" وقول ابن عرفة: يمكن أنهم استحقوه بالضيافة يرده قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" وقول الراقى في صدر القصة: "لست بفاعل حتى تجعلوا لنا جعلا" وأما: "من قتل قتيلا فله سلبه" فليس منه لأن شرط عوضه أن يكون معلوما (قوله: علم) إنما