الباقى وإن أشبه المكرى أو هما وقد فقوله وإن لم يشبها حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى وإن تنازعا فى المسافة والأجرة) فادعى الجمال مسافة قليلة وأجرة كثيرة ورب الأمتعة العكس (فقيل كثير السير ما سبق) من التحالف والفسخ والكثير ما يضر فيه الفسخ أحدهما (وبعده فإن أشبه أحدهما فقط فقوله وإن أشبها فإن نقد حلفا وفسخ الباقى وإن لم ينقد حلفا وللجمال ما ينوب مسافته مما ذكر المكترى وإن لم يشبها فكالسابق) حلفا وفسخ بالمثل (وإن قال اكريت عشرة) من الستين (بخمسين وقال: بل خمسا بمائة فإن لم يستوف شيئًا حلفا وفسخ وإلا فسخ الباقى والقول فيما مضى للمكترى بيمينه إلا أن يشبه ربها فقط) فالقول له (وهل إن نقد أو بالعكس) القول لربها مع النقد إلا أن ينفرد الآخر بالشبه (تردد ولا يشبها) عطف على المستثنى (فكراء المثل بعد حلفهما).
ــ
هذه نقدم أم لا (قوله: فقوله) أى: المكرى إما أن أشبه لفظ فظاهر وأما إن أشبها فلترجيح جانبه بالنقد فأشبه المشترى فى اختلاف المتبايعين (قوله: حلفا وفسخ) ونكولها كحفلها ويقضى للحالف على الناكل (قوله: فإن أشبه أحداهما) أى: المكترى أو المكرى حصل نقد أم لا وما ذكره من أنه إذا أشبه المكترى فقط القول قوله هو ما رجحه اللقانى وفى (عب) و (عج) و (عج) أنه كشبههما إذا لم ينقد (قوله: فإن نقد حلفا إلخ) أى: حلف المكرى لإسقاط زائد المسافة والمكترى لإسقاط زائد الأجرة التي ادعاها المكرى فلم يعمل بقول المكرى إلا فى المسافة فقط لا فيه وفى الأجرة وإلا لزم المكترى الخمسين الثانية ولم يكن لحلف المكترى معنى فقوله وفسخ الباقى مرتب على حلف المكرى لأن حلف المكترى إنما هو لإسقاط زائد الأجرة (قوله: حلفا) أى: على ما ادعياه (قوله: ما ينوب مسافته) أى: المسافة التى ادعاها (قوله: مما ذكر المكترى) أى: من الكراء فى المسافة التى ادعاها المكترى لكن بقول أهل المعرفة لا بمجرد قوله لأن عدم النقد رجح قول المكترى (قوله: حلفا) وبدئ المكرى (قوله: فالقول له) أى: بيمينه (قوله: وهل وإن نقد) أى: وهل القول للمكترى بيمينه إلا أن يشبه ربُها وإن نقد (قوله: فكراء المثل) أى: فيما مضى.
ــ
القول قول مدعى الصحة كما سبق انظر (عب)(قوله: وإن نقد) لتقويه بالنقد كما سبق فى تنازع المتبايعين.