للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبدئ ربه واشتراكا بالقيم (وابن لت السويق) فقال ربه: ؛ إنما أودعتك أو سرق) كما فى (حش) خلافًا لما فى (الخرشى) (فإن لم يدفع ربه مالت به غرم اللات مثله أو دفعه مجانًا والقول له أنه لم يأخذ أجرة بيمين إلا لطول بعد البلوغ) للغاية والقرب نحو اليومين (وإن تنازعا فى المسافة حلفا وفسخ إلا لسير كثير فالقول للمكترى بيمين إن أشبه كأن أشبها ولم ينقد الأجرة فإن حلف الجمال أيضًا فله الحصة وفسخ

ــ

(قوله: واشتركا بالقيم) هذا بقيمة ثوبه غير مصبوغ وهذا بقيمة عمله لأن كل واحد مدع على صاحب وظاهره ولو نقصه الصبغ لأن الشركة بقيمة الثوب أبيض وقيمة الصبغ لا بما زاده على قيمته أبيض (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من أنه إذا قال وديعا القول للصانع (قوله: فإن لم يدفع إلخ) الفرق بين هذا وما قبله وجود المثل فى هذا (قوله: غرم اللات مثله إلخ) هذا التخيير قول ابن القاسم وقال غيره: يتعين المثل لأن من حجة ربه أن يقول لا أرضى به ملتوتًا لأنه صار لا يبقى بل يسرع إليه التغير ولأن دفع عين شيئه ملتوتًا يؤدى إلى بيع طعام بطعام متفاضلات وردّ بأن لا نسلم أن فيه التأدية المذكورة إذ الصانع يقول: لم أنقد فيه حتى يلزمنى المثل بل لتته بإذنك فلم أدفع لك إلا ما تملك وأنت ظلمتنى في عدم دفع لعوض على أن اللت ناقل فلا تفاضل تأمل (قوله: والقول له أنه لم يأخذ إلخ) إلا أن يكون العرف التعجيل أو كانت معينة ودعواه تؤدى للفساد ودعوى المكترى تؤدى للصحة كذا يظهر قياسا على ما مر فى البيع. اهـ. (عب) (قوله: إلا لطول إلخ) أى: فالقول للمكترى بيمين إلا أن يقيم المكرى بينة على إقرار المكترى بأن الأجرة فى ذمته بعد البلوغ لا ما قبله (قوله: والقرب نحو اليومين) فالطول ما زاد على ذلك (قوله: حلفا) وبدئ المكرى لأنه بائع ولا يراعى فى هذا شبه ولا عدمه (قوله: فالقول للمكترى إلخ) وسواء فى

ــ

وبدئ ربه) على ما لابن عرفة والتوضيح والحطاب خلافًا لما فى (عب) فقد رده (بن) (قوله: خلافًا لما فى الخرشى) أى: من أنه إذا قال ربه وديعة القول للصانع كما سبق والجواب: أن ما سبق فى المقومات وما هنا فى المثليات ونحو ما لـ (حش) من التعميم لـ (بن) رادًا على ما لـ (عب) مما يوافق (الخرشى) (قوله: إلا الطول) مثله ما إذا كان العرف التعجيل أو كانت معينة ودعوى عدم تعجيلها يؤدى للفساد لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>