(وحاز المصنوع لا كبناء) ومن يخيط فى بيت ربه وإنما يعتبر الجواز إن أشبها فإن لم يشبها فالمثل (ولا فى رد ما يغاب عليه) بخلاف مالا يغاب عليه إلا لتوثق (ولو قبضه بلا بينة وإن قال: استصنعنى وقال ربه: سرق فإن أراد أخذه دفع كلفة العمل) صبغا أو غيره (وحلف إن زادت الأجرة المدعاة وإن أراد تضمينه دفع الصانع قيمته أبيض وإلا حلفا
ــ
أزرق لشريف ليهديه لنصرانى ودعوى أمره بصبغه أخضر لنصرانى ليهديه لشريف فلا يصدق إلا لقرينة قوية وينظر لما زادت الصنعة فى المصنوع عن قيمته بدونها فيرجع به أو يدفع قيمته بدونها ومفاد ابن عرفة فى الثانى: أنه إذا لم يشبه الصانع حلف ربه ويثبت له الخيار المذكور لا للصانع ولو كانت الصنعة تنقصه لأن خيرته تنفى ضرورة إلا أن يسلمه لربه مجانًا فلا خيار له فإن أبى ربه من التخيير اشترك هو والصانع هذا بقيمة ثوبه وهذا بقيمة صبغه وإن أبى من الحلف جرى على حكم النكول كما فى (بن) خلافًا لـ (عب)(قوله: وحاز المصنوع إلخ) قيد فى الفرع الأخير لأنه بمنزلة من باع سلعة ولم يخرجها ولا يتصور فى تبليغ الرسول والوسط بين النقل عدم اعتباره فيهما (قوله: لا كبناء) أى: فالقول له ولا يعتبر الحوز (قوله: فالمثل) أى: ولا ينظر لحوز (قوله: بخلاف ما لا يغاب) أى: فيقبل دعوى رده لقبول دعوى تلفه (قوله: ولو قبضه بلا بينة) وإنما صدق فى الوديعة إذا قبضها بلا بينة وادعى ردها لربها لأنه قبضه هنا على وجه الضمان بخلاف الوديعة (قوله: أو غيره) كعمل اليد (قوله: وحلف) أى: ربه (قوله: إن زادت الأجرة إلخ) أى: على كلفة العمل فإن لم تزد بأن ساوت أو نقصت أخذ ما ادعى فقط ولا يعطى أكثر منه ولا يمين على ربه (قوله: قيمته أبيض) أى: يوم الحكم أو العداء على زعم ربه وهو الظاهر (قوله: وإلا حلفا إلخ) أى: وإلا يدفع الصانع قيمته أبيض حلفا وبدئ ربه كما فى ابن عرفة والتوضيح وحينئذ فيحلف ربه أنه لم يستعمله والصانع أنه استعمله ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل فإن حلف ربه أخذ قيمته أبيض أو أخذه ودفع قيمة الصبغ ولو نقصت الثوب لأن خيرته تنفى ضرره إلا أن يتحقق أنه سرقه أو غصبه فيأخذه بدون قيمه الصبغ
ــ
(قوله: فإن لم يشبها فالمثل) فإن انفرد أحدهما بالشبه فالقول قوله (قوله: