(إلا بتبيين) فالكراء من حين البيان (ولو بعد العقل ولا لأبويها كأخيها وعمها إلا أن يحلفا بالقرب) بأن يقولان قبل الطول إنما سكناه للأجرة (ولا لأبويك بل أخيك وعمك) مطلقا بخلاف ما سبق فى أخيها وعمها لأن العادة ضمها لهما (واستحقها) أى الأجرة (الرسول بقوله بلغت بيمين) وضمن إن أنكر المرسل له كما سبق (والقول له) أى للأجير (أنه استصنع وقال ربه وديعة أو أنه أمر بصف كذا أو أجرته كذا إن أشبه) راجع لتبليغ الرسول أيضا
ــ
بأن كان الكراء وجيبة ونقدت الكراء (قوله: ولا لأبويه) لجريان العادة بعدم مطالبته (قوله: مطلقًا) أى: حلف بالقرب أم لا (قوله: لأن العادة ضمها إلخ) أى: أن العادة جارية بضم المرأة إلى أخيها أو عمها خشية الفتنة وحفظًا للعرض بخلاف أخى الزوج أو عمه فإنه لم يجر العرف بضمه إليهما لأنه لا يخشى فيه ما يخشى من المرأة (قوله: بلغت) أى: ما أرسل به من كتاب أو غيره (قوله: كما سبق) أى: فى الوديعة والوكالة (قوله: والقول له أنه استصنع) لأن الغالب فيما يدفع للصناع الاستصناع فهو شبه له والإيداع نادر لا حكم له كما قال اللخمى (قوله: أو أنه أمر بصفة كذا) إذا كان الاختلاف فى صفة لا تجمع بمحل واحد كأسود وأزرق وأما إن قال ربه أمرتك بصبغه أكحل والصانع أزرق فالقول لربة فى تخفيف الأجرة وللصانع فى عدم لزومه إعادته (قوله: راجع لتبليغ الرسول) وذلك بأن يكون ادعى التبليغ فى زمان مثله فيه عادة وإلا فلا شئ له وقوله أيضًا أى: كما أنه راجع لقوله: إنه استصنع وقوله: أو أنه أمر بصفة كذا وقوله: أو أجرته فاحترز فى الأوّل عن دعوى الصانع استصناع ما تكذب القرينة دعواه كدعواه أنه قال: افتق خياطة المخيط وأعدها حيث لا موجب لذلك وفى الثانى: عن نحو دعوى أنه أمر بصبغ الشاش
ــ
وهل يجوز فى عقد النكاح شرط أن يسكن فى بيت الرشيدة بلا كراء فى (بن) تبعًا للعاصمية فساد اجتماع البيع والإجارة مع النكاح لتنافى أحكامهما قلت: وللغرر فى الصداق إذ بعضه فى مقابلة البضع وبعضه فى مقابلة المنفعة وفى (عب): جوازه كأنه رآه كاشتراط الشوار (قوله: لأن العادة ضمنها إلخ) فالمدرك الأصلى العادة فالظاهر تحكيمها فى مثل تسكين الخادمة والقريبة الفقيرة (قوله: وضمن إن أنكر المرسل إليه) أى: لتفريطه بعدم الإشهاد على الدفع كما سبق.