وخرج على الفرع الخربة بجانب العمران (وإن اكتريا حانوتًا وأراد كل المقدم قسم) بجلو سهما معا (إن أمكن وإلا أكرى عليهما) حيث لا عرف ولا صلح بالتعاقب مثلا (وإن اختلفا فى الجهة) من المقدم (فالقرعة وإن اكترى أرضا سنين فغارت عينها) وأبى ربها الإصلاح فسخت و (لم ينفق من الأجرة إلا أن يزرع وتكفى سنة فهى ولا كراء فى بيت لمن تزوجتها) تملك ذاته أو منفعته للمكارمة فى مثل ذلك
ــ
هو خاص بالمضر اليسير وإن كثر لم يلزم إصلاح بإجماع ونقله عن ابن رشد (قوله: وخرج على الفرع إلخ) فعلى الأول لا يجبر ربها على إصلاحها أو بيعها ويستحفظ رب العمران ولا ضمان على ربها إن صعد منها سارق لبيت جاره وعلى ما به العمل يجبر على ما يندفع به الضرر عن الجار من عمارة أو بيع لمن يعمر قال المؤلف بحاشية (عب) وارتضاه شيخنا الآن دفعا للضرر (قوله: وإن اكتريا إلخ) وكذلك الشراء ومثل الحانوت البيت المطل على نحو بحر (قوله: فالقرعة) إذ ليس كالاختلاف فى المقدم والمؤخر (قوله: سنين) إنما قال: سنين مع أن مكترى سنة كذلك للرد على من قال باتفاق أجرة جميع السنين كلها حيث اكترى سنين لأنها عقدة واحدة (قوله: ولم ينفق من الأجرة) فإن أنفق حمل على التطوع والمؤخر (قوله: سنين) إنما قال سنين مع أن مكترى سنة كذلك للرد على من قال باتفاق أجرة جميع السنين كلها حيث اكثرى سنين لأنها عقدة واحدة (قوله: ولم ينفق من الأجرة) فإن أنفق حمل على التطوع (قوله: وتكفى سنة فهى) ويلزم ربها ذلك لأن المكترى إذا ترك ذلك فسد زرعه ولم يكن لرب الأرض كراء فلا يمتنع من أمر ينتفع به هو وغيره وظاهره أى: سنة كانت ولو اختلف الكراء وكلام ابن عرفة يفيد أنه ينفق حصة السنة التى حصل فيها الغور قاله (عب)(قوله: لمن تزوّجتها) أى: الرشيدة ولم تجر العادة بخلافه وإلا فالكراء ولا يجوز لوليها التبرع به (قوله: ومنفعته)
ــ
رشد شيخنا رأيت لو انهدم بناء شخص بأرض غيره لم يلزم صاحبه أن ينقل إلاّ ما له قيمة كالأخشاب والأحجار قلت فتجعل التراب كما ساقه الريح ودابة دخلت دارًا وحدها فماتت لم يلزم رب الدابة حملها كما سبق ومراده يلزمه نقل ماله قيمة حيث استمر على حقه فيه فإن أسقط حقه منه صار كالتراب كذا يظهر (قوله: لمن تزوّجتها) أى: وهى رشيدة وإلا فلها الكراء ولا يجوز لوليها التربع به