للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق حط منه) بحسبه فى الجميع (وخير فى مضر كهطل) لبلاء السقف (بلا حط) فإن بقى بالكراء وخيرته تنفى ضرره (وعطش أرض الصلح مطلقا) ولو أفردت الأرض على المعتمد لأنه ليس إجارة حقيقة بخلاف العنوة كما قلت (لا الخروج لغو وإن تلف الزرع لدود أو فارٍ أو عطش أو بقى القليل) قيده بعضهم بالمتفرق (أو منعه لفتنة فلا كراء ولا يجبر) المكرى (على الإصلاح) للدار مثلا (وخير المكترى) على ما سبق (والعمل على الجبر) قاله ابن عبد السلام

ــ

تتمة فى الوقف (قوله: أو عطش) بكسر الطاء (قوله: بعض الأرض) المراد به مادون الجلّ وإلا فلا شئ عليه من الكراء (قوله: أو غرق) أى: قبل الإبان على ما تقدم (قوله: وحط منه) أى: إن قام به وعمل بقول المكرى فى عدم القيام (قوله: وخير) أى: بين الفسخ والبقاء ولا كلام له إن أصلح ربها قبل خروجه كما لا يلزمه الرجوع لتمام المدة إن أصلح ربها بعد خروجه (قوله: في مصر) أى: فى حدوث مضر من غير نقص منافع (قوله: كهطل) أى: تتابع مطر ينزل من السقف (قوله: قوله بلا حط) لأن ما يخص ما بقى من ذلك مجهول كاستحقاق أكثر المبيع وإذا طلب المكترى الفسخ وأراد ربها الإصلاح فالقول للمكترى كما في المدونة ابن حبيب إلا أن يكون التأخير للإصلاح لا يضر بالمكترى (قوله: فالكراء) وليس له البقاء مع إسقاط حصة المضر من الكراء (قوله: وعطش إلخ) مبتدأ خبرة قوله لغو أى: فيلزم الكراء كاملا تقدم العطش على الزرع أم تأخر (قوله: لأنه ليس إجارة إلخ) وإنما صالحهم السلطان على أن عليهم ملا معلوما (قوله: بخلاف العنوة) أى: فإنها أجرة محققة فتسقط عنهم (قوله: لدود إلخ) أو بما ينشع منها من الماء (قوله: أو بقى القليل) كنصف العشر وما قاربه (قوله: بالمتفرق) أى: وإلا لزمه كراء الباقى (قوله: ولا يجبر المكرى إلخ) كان المحتاج لإصلاح يضر بالساكن أم لا حدث بعد العقد أم لا أمكن معه السكنى أو لا على مذهب ابن القاسم فى المدونة (قوله: على ما سبق) من التفصيل بين المضر وغيره (قوله: والعمل على الجبر) (بن)

ــ

(قوله: بعض الأرض) قيده بعضهم بما دون الجل وإلا فلا شئ عليه أقول: الظاهر تقييده بما إذا كان القليل متفرقًا كما يأتى فى تلف الزرع (قوله: والعمل على الجبر) قيده (بن) بالإصلاح اليسير وإن كثر لم يلزم إصلاح بإجماع ونقله عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>