(وأمن كالفار) والدود (وإن فسد لجائحةٍ أو سجن) فإن قصد ساجنه منعه من الأرض ضمن كرءها (أو عدم بذرا) لا مكان إكرائها لا إن عدمه أهل البلد (أو غرق بعد إبان الزرع) زرع أو لا وكذا لو غرق قبل وانكشف بحيث تمكن (أو انهدمت شرفات البيت أو سكن أجنبى بعضه) بلا إذن ربه (وإن سكت المكرى) مستأنف جوابه قوله الآتى حط (أو انهدم ما ينقص الكراء) كبيت من الدار (أو لم يأت ربها بسلم
ــ
عن الماء فى غيرها فلا يلزم كراء الأرض التى غمر ماؤها وإن صحت إجارتها والقول للمكترى فى عدم التمكن بيمين على ما به القضاء (قوله: وأمن كالفار) من كل جائحة لأرض فيها مدخل (قوله: وإن فسد) أى: تعطل أعم من أن يكون بعد الوجود أم فلا يقال الفساد لا يكون إلا للموجود فلا يشمل ما لم يوجد (قوله: لجائحة) أى: لا مدخل للأرض فيها كالطير والجراد والجليد والبرد والجيش والغاصب وعدم ثبات حب لا مدخل للأرض فيه (قوله: أو سجن) بفتح السين الفعل وبالكسر المكان المعد لذلك (قوله: أو عدم إلخ) عطف على قوله: فسد وكذا ما بعده (قوله: لا إن عدمه أهل إلخ) أى: هلكا وسلفا من بلد مجاورة لهم حيث جرى عرفهم بذلك (قوله: إبان الزرع) أى: ما تزرع له مطلقا لا خصوص ما أراده المستأجر (قوله: وانكشف بحييث إلخ) بأن انكشف قبل الإبَّان أو فيه فإن لم يكن فلا كراء (قوله: شرفات) بشين معجمة مضمومة جمع شرفة كغرفة وهذا إن لم تنقص من قيمة الكراء بدليل ما يأتى بعده فإن أنفق عليها لمشيأ بغير إذن ربها فلا شئ له لأنه متطوع وله أخذ نقضها إن كان ينتفع به كما قال ابن يوسن (قوله: بلا إذن ربه) وإلا فكسكنى ربه (قوله: كبيت من الدار) أو ما فيه جمال كالبياض وليس له أن يصلح من كرائها إلا أن يؤذن له فإن أصلح وإن مع الإذن فله قيمته منقوضا إلا أن يكون وقفا فقيمته قائما لقيامه عن الناظر بأمر واجب ويأتى لهذا
ــ
(قوله: على الأظهر) نظرًا لإرادته وإن كان الشجر فى ذاته يقبل الغرس مرة أخرى (قوله: لجائحة) أى: لا دخل للأرض فيها كالجراد والجيش بخلاف الفار والدود (قوله: بلا إذن ربه) وإلا فكسكنى ربه (قوله: أو لم يأت ربها بسلم) بخلاف البيع فلا يلزم البائع سلم.