للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وصل)

سن الاستسقاء لحاجة، وإن لشرب بسفينة، وأبيح لتوسعة) قيل: المراد الإذن إذ ليس ثم عبادة مستوية الطرفين، وإن كانت (المدونة) عبرت بالجواز، (اللخمي): يندب من غير المحتاج للمحتاج)؛ لأنه من التعاون على البر (المازرى يدعو له فقط) إذ الم يبلغنا عمل بغيره، (وكرر إن تأخر، وندب صيام ثلاثة قبله، ولا يأمر به)، أي: الصيام (الإمام بل بصدقة) خلافًا للأصل، (وتوبة)، وتتضمن رد التبعات الباقية عينها، وإلا انعدم الإقلاع، فإن عدمت، فالعوض واجب مستقل، كالحدود، (ووقتها، والكسوف

ــ

[(وصل الاستسقاء)]

(قوله: سن الاستسقاء) بالمد، وهو لغة طلب السقي، وفى الشرع طلب السقيا من الله تعالى، والمراد هنا طلب صلاته (قوله: وإن لشرب)؛ أي: هذا إذا كان لزرع، أو شرب ببر، وإن لشرب (قوله: قيل المراد)، أو يقال: الإباحة من حيث الهيئة المخصوصة (قوله: يندب من غير المحتاج إلخ)؛ أي: إذا كان عجله، وأما إن كان عجل المحتاج، فإنه يخاطب بها استنانًا (قوله؛ لأنه من التعاون إلخ)، وقد قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}، وفى الحديث "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل" (قوله: وكرر إن تأخر) بأن لم يحصل أصلًا، أو حصل دون الكفاية (قوله: صيام ثلاثة قبله)، ويخرجون مفطرين للتقوى على العبادة، وقال ابن حبيب: يخرجون صائمين لقبول الدعاء (قوله: ولا يأمر به)، ولا يجب طاعته إن أمر به؛ كما أفتى به الجيري؛ لأنه لا يطاع إلا فيما يرجع لمصلحة عامة (قوله: كالحدود)، فإنها واجب

ــ

[(وصل الاستسقاء)]

(قوله: الأذن)، ثم يحتمل الندب كما بعده، والسنية لكن ما قبل آكد (قوله: بصدقة) فى (عب)، وغيره وجوب امتثال أمره على قاعدة أمر الإمام إذا لم يأمر بمعصية، وتعقبه (بن) بأنَّ ذاك فى أمره المتعلق بمصالح العموم (قوله: الإقلاع) الذى هو التوبة باعتبار الحال، وباعتبار الماضى الندم، وباعتبار المستقبل العزم على ألا يعود فأتت على جميع الأزمنة لكل منها حظ من التوبة، ويعبر عنها بالأركان والشروط بمعنى ما يتوقف عليه الشيء، وهو حقيقة الرجوع إلى الله تعالى المعتد بها

<<  <  ج: ص:  >  >>