كالعيد، وخرجوا فى ثياب مهنتهم؛ لا بهيمة، وصبى لم يعقل القربة) على المشهور، وحديث منع العذاب بهم باعتبار أصل وجودهم، (وحائض، ولا يمنع ذمى من الخروج، ولا من أفعال دينه)، ولا يظهرها بحضرتنا، (وأفرد مكانًا لا زمانًا)، ولو فى يوم واحد، لئلا يوافقه القدر فيفتتن ضعفة المسلمين، (ثم صلى ركعتين جهرًا، ثم خطب كالعيد) فى الحكم، وكونها ثنتين، (وبدّل التكبير بالاستغفار وندب بالأرض) تواضعًا (ثم) توجه للقبلة، ونقل أيسر الرداء ليمينه بلا تنكيس، وكذا الرجال فقط قعودًا، وبالغ فى الدعاء، وجاز تنفل قبلها وبعدها.
ــ
مستقل غير التوبة (قوله: كالعيد) من حل النافلة (قوله: فى ثياب مهنتهم)، والظاهر أنها تختلف باختلاف حال اللابس (قوله: وحديث منع العذاب إلخ) هو قوله عليه الصلاة والسلام: "لولا أطفال رضع وشيوخ ركع ودوآب رتع لصب عليكم العذاب صبا"(قوله: باعتبار أصل وجودهم)؛ أي: لا حضورهم، فلا دليل فيه لمشروعية خروجهم خلافًا لابن حبيب، والشافعى (قوله: وحائض)؛ أي: يكره خروجها، ولو انقطع لنجاستها، ولنفرة الملائكة منها، وكذا نفساء (قوله: ولا يمنع)، أي: يكره كما لا يؤمر بالخروج (قوله: من أفعال دينه) كإظهار الصليب، والتطوق به والنطق بما أشركوا به (قوله: ثم خطب كالعيد)، فإن قدمها على الصلاة ندب إعادتها (قوله: فى الحكم)، ولا يدعو فيها لأحد بل بكشف ما نزل بهم (قوله: بالاستغفار)؛ أي: فعله بدل التكبير فى العيد (قوله: ثم توجه) ندبًا (قوله: ونقل أيسر)، فهو قبل الدعاء خلافًا لظاهر الأصل، ولم يقل، وأيمنه ليساره؛ لأنه لازم (قوله: الرداء) لا البرنس إلا أن يجعل كالرداء (قوله: بلا تنكيس) يجعل السفلى فوق، والعليا سفلى لما فى ذلك من التشاؤم (قوله: وكذا الرجال)؛ كما فى المدونة خلافًا لابن وهب، واختاره اللخمى (قوله: وبالغ فى الدعاء) بالطول، والأجود الوارد ويؤمن القريب منه على دعائه، ودعا الحاضرون معه (قوله: وبالغ فى الدعاء) جهرًا على المشهور؛ كما قال ابن عمر (قوله: أيسر الرداء ليمينه)، أو يمينه لأيسره بيده اليمنى (قوله: وجاز تنفل لخ)؛ لأن القصد الإقلاع عن الخطايا، والإقبال على الله بفعل
ــ
شرعًا (قوله: مهتهم) قال فى المصباح: مهن من باب قتل، ونفع خدم غيره وامتهنته ابتذلته، والمهنة بالفتح قيل: وبالكسر لغة، وأنكرها الأصمعي، وثياب مهنته