للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وموت العبد وعيبه قبله) بيمين فيرجع عليها في غير الآبق (وإن ثبت موته بعد فلا شئ له).

[(وصل طلاق السنة)]

الذي أباحته وإن كان خلاف الأولى بل من أشد أفراد خلاف الأولى وهو معنى

ــ

وجب عليها منعه ولا تحل له إلا بعد زوج وإن تزوجها فرق بينهما عملًا بدعواه كما فى السماع انظر حاشية (عب) (قوله: وموت العبد إلخ) لأن الأصل عدم انتقال الضمان فهى مدعية خلافه (قوله: قبله) أى: الطلاق (قوله: بيمين) قيل: لا وجه له فإنه على كل حال لا رجعه له عليها إلا برضاها فإن نكل حبس فإن طال دين ولا تحلف هى وتثبتت دعواها لأن الطلاق لا يثبت بالنكول مع الحلف (قوله: فلا شئ له) لأنه ضمنه بالعقد

[(وصل طلاق السنة)]

(قوله: الذي إباحته) أى: إباحة صاحبها وهو الشارع وليس المراد ما فعله سنة لمنافاته: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وفعله له -عليه الصلاة والسلام- لبيان الجواز ولأمر رجع مقتضيه كاستعاذة المرأة منه وإنما أضيف للسنة مع أن الإباحة تؤخذ من القرآن؛ لأن شروطه وأركانه إنما فهمت منها، وقد يقال: المراد بالسنة ما قابل البدعة وهى بهذا المعنى تشمل الكتاب تأمل (قوله: وإن كان خلاف الأولى) أى: فلا ينافى فى الإضافة للسنة. (قوله: وهو معنى إلخ) أى: كونه من أشد أفراد خلاف

ــ

[(وصل طلاق السنة)]

(قوله: إباحته)؛ أى: أذن فيه صاحبها وهو الشارع والمراد بالسنة: طريقة الإسلام استندت للكتاب، أو الحديث فلا يقال: لم لم يضف للقرآن مع أن بعض شروطه إنما تؤخذ منه؟ (قوله: خلاف الأولى)؛ لأن المطلوب الالتئام بشهادة (خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) وفى المثل لولا الوئام لطاح الأنام (قوله: من أشد) أى: أشد ما فى مخالفة الأولى وأشار بمن إلى أنه ليس أشدها على الإطلاق إنما الكلام خرج مخرج المبالغة فى الزجر على حد ما ورد فى أكبر الكبائر وأفضل الأعمال بل المكروه كراهة شديدة أبغض منه فإن خلاف الأولى

<<  <  ج: ص:  >  >>