للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مروى وأخذه)؛ لأن العبرة بعين الثوب (فإن لم يبين فمثله أو بما فى يدها فظهر فراغها على الأقرب) قياسًا على انفشاش الحمل (لا إن قال ثلاثًا بألف فقبلت واحدة بالثلث) وبالألف لزم (وإن ادعى الخلع أو قدرًا أو جنسًا بانت وصدقت إلا أن تنكل فيحلف) فإن نكل أيضًا فلا شئ له فى الأول وله ما قالت فى الأخيرين (والقول له فى عدد الطلاق

ــ

يصنع بها ثياب صفر، وهروة يكتب بالواو، وينطق بالألف (قوله: مروى) بسكون الراء نسبة إلى مرو بسكونها على القياس فى نسبة ما لا يعقل إليها وهى بلدة بخراسان وثوبها تلبسه خاصة الناس منهم وإذا نسب إليها من يعقل قيل مروزى بزيادة زاى معجمة لقرب مخرجها من الراء على غير قياس (قوله: لأن العبرة بعين إلخ)؛ لأن الإشارة عينته فكان المقصود ذاته لا نسبته إلى البلد وهو مقصر فى عدم التثبت (قوله: فإن لم يعين) أى: بالإشارة وإن عين بالصفة (قوله: فمثله) أى: فيلزمه الطلاق، ويجبر على الإتيان بمله إلا أن يكون هناك تعليق فلا يلزمه الطلاق (قوله: فظهر فراغها) وأولى أن ظهر بها شئ يسير أو غير متمول (قوله: قياسًا على انفشاش) فإنه مجوز لذلك (قوله: لا إن قال إلخ) أى: لا يلزم الخلع إن قال: طلقتك ثلاثًا بألف إلخ؛ لأن من حجته أن يقول: لم أرض بخلاصها إلا بألف (قوله: وبالألف لزم) أى: وإن قبلت واحدة بالألف لزم الواحدة لحصول مقصودة بوصول الألف له ووقوع الثلاث لا يتعلق له به غرض شرعى وإنما يتعلق بها غرض فاسد وهو تنفير الأزواج منها كذا فى (الخرشى)، قيل: ولم يقع الثلاث بالنظر للفظ بها نظرًا لتعليقه فى المعنى على شيئين القبول لها والإلزام ولم يحصل إلا أحدهما وإلا ظهر ما فى (عب) عن السنهورى من لزوم الثلاث قرره المؤلف تأمل (قوله: بانت) إنما بانت فى الأول نظرًا لإقراره (قوله: فلا شئ فى الأول) أى: ادعاء الخلع وقوله فى الأخيرين؛ أى: القدر والجنس (قوله: والقول له فى عدد الطلاق) فائدة ذلك أنه يخلى بينه وبينها فى الرجعة وإذا تزوجها بعد زوج كانت معه على طلقتين وإن

ــ

الأعاجم يقولون محروسة هرات حماها الله من الآفات مدينة بخراسان (قوله: مروى) بسكون الراء مدينة بخراسان أيضًا ويزاد فى نسبة العاقل إليها زاى فيقال فلان مروزى (قوله: بيمين) راجع أسئلة العبد فإن نكل حلفت أنه بعد الخلع (قوله: فى غير الآبق)؛ لأنه فيه راض بالغرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>