إن أعطيتني طلقتك؛ لأن الشرط يقلب الماضى للاستقبال (وطلقنى واحدة بألف فطلق ثلاثًا لزمتها) الألف على مذهب (المدونة) خلافًا لبحث ابن عرفة الذى فى (عب) وإن قال به بعض كما فى (بن)(لا عكسه) على مذهبها أيضًا خلافًا لقول ابن المواز تلزمها الألف (وبانت) نظرًا لصورة العوض وإن لم يتم (كطلقنى نصف طلقة أو فى جميع الشهر بكذا ففعل) تشبيه فى البينونة فيكمل ويؤيد (أو قيل غدًا فعجل إلا لغرضها) فى تخصيص غ بالطلاق فلا يلزمها العوض بغيره ولا ينظر لغرضه؛ لأنه إن علق الطلاق بعد تنجز (أو بهذا الهروى فإذا هو
ــ
والوعد بالطلاق لا يعد إطلاقًا كالتزامه (قوله: لأن الشرط إلخ) علة لكون إن أعطيتينى ليس نصًا فى الإنشاء (قوله: خلافًا لبحث ابن عرفة) وهو رجوعها بالألف مع وقوع الثلاث؛ لأنه يعيبها بالثلاث عند الأزواج (قوله: وإن قال به بعض) هو ابن سلمون (قوله: لا عكسه) بأن قالت: طلقنى ثلاثًا بألف فطلق واحدة فلا يلزمها شيء لاحتمال أن يكون لها غرض فى الثلاث، وهو عدم رجوعها له قبل زوج قاله أبو الحسن (قوله: على مذهبها أيضًا) كذا فى (عب)، و (عج)، و (البدر)، قال البنانى: وأظن أن هذا النقل باطل؛ أقول: لم يذكره المواق، ولا الحطاب، ولا (التوضيح)، وإنما نقل هذا القول عن عبد الوهاب في الإشراق، لكن من حفظ حجة انتهى. مؤلف. (قوله: خلافًا لقول ابن الواز) وقد تبعه الأصل (قوله: أو قيل غدًا إلخ) بالبناء للمفعول؛ أى قال هو: أنت طالق بألف غدًا، أو قالت هى: طلقنى بألف غدًا فإنه يقع فى الحال (قوله: ولا ينظر إلخ) تبع فيه (عب) وهو ظافرو إن كان فى (حش) ظاهر النقل أنه يجرى فيه ما جرى فى المرأة. (قوله: لأنه إن إلخ) فإنه ليس للرجل أن يؤجل الطلاق (قوله: الهروى)، بفتح الهاء، والراء وتشديد الياء نسبة إلى هروة مدينة بخراسان
ــ
أن يختص أو لا يختص فيه هذا التفصيل (قوله: لبحث ابن عرفة) قال: لأنها تقول: عيبنى عند الأزواج يقولون: لولا علم فيها أمرًا مكروهًا ما بلغ بها الثلاث (قوله: لقول ابن المواز) قال: تلزمها؛ لأن البينونة حصلت وأجاب ابن عبد السلام: بأنه قد يكون لها غرض في الثلاث كقطع طمعه فى عودها بعقد جديد قبل أن تتزوج غيره فيحاورها ويتوسل إليها فى ذلك حتى يفيتها (قوله: الهروى) بفتح الراء نسبة لهروت بالألف وإن رسمت بواو فلا ينطق بالواو وفى خطب كتب المؤلفين