تبعًا لابن محرز باعتبار الخلاف لا تخص المفتى على المعول عليه فى ح وغيره.
{وصل}
(الأولى ببيع المساومة) لما فى المزايدة من الشحناء والاستئمان من الجهالة والمرابحة من الاحتياج لمزيد علم (وجاز لمن يزيد واستئمان أحدهما على تعيين المعتاد)
ــ
وفسخ الدين فى الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه (قوله: باعتبار الخلاف) أى باعتباره قوة الخلاف وضعفه (قوله: لا تخص المفتى) أى والغرض هنا بيان ما به الفتوى فلا حاجة للتعرض لها (قوله: على المعوّل عليه) أى خلافًا لمن قال إنها باعتبار الزمن فهو مرتبط بقوله باعتبار الخلاف.
[{وصل المرابحة}]
(قوله الأولى) من المزايدة والاستئمان والمرابحة ويليه المزايدة وأضيقها المرابحة (قوله: لما فى المزايدة من الشحناء) لأن فيها نوعًا من السوم على سوم الأخ قبل الركون (قوله: والاستئناف من الجهالة) أى: ولما فى الاستئمان من الجهالة لعدم معرفة المشترى الثمن من غير البائع (قوله: من الاحتياج لمزيد إلخ) لاحتياجه لمعرفة ما يحسب ومالا يحسب (قوله: وجاز لمن يزيد) أى: وجاز البيع لمن يزيد (قوله: واستئمان إلخ) أى وجاز استئمان أحدهما ويقال استينام بنون قبل الألف وتلحقه
ــ
(قوله على المعول عليه) راجع لقوله باعتبار الخلاف فما وجد فيه خلاف أو قوى المخالف فيه كان أوسع من غيره لا باعتبار الزمن الذى يخص المفتى وهو ما ذكرناه هنا وفى مواضعه.
[{وصل المرابحة}]
(قوله المساومة) المراجعة بين البائع والمشترى فقط فى الثمن والمثمن (قوله والاستئمان) ويقال استينام بنون قبل الألف وتلحقه التاء من استنام إليه سكن واطمأن وأما استمانه بميم قبل الألف من غير ياء تحتية قبلها فتصحيف هنا لأنه مصدر استمان كاستفاد من المين وقد وضح ذلك (شب) وإن كذب البائع فى الاستئمان خير المشترى فإن فاتت فالقيمة (قوله: الجهالة) يعنى جهالة مالا من كل وجه وإلا لفسد العقد (قوله: لمزيد علم) أى: بما يربح وما لا يربح ولذا قيدت