للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فكبيعهما) يفصل فيه بين وجه الصفقة وغيره على ما سبق فى الخيار ويقوّم الأوّل يوم الصلح لأن العبرة بوقت اجتماعهما.

{باب}

(إنما الشفعة لشريك شائع ولو ذميا أو أعمرها) أى الدار (أو مرجعها له بعد

ــ

اتفاقًا فليس اغتفار الغرر كليًا (قوله: ويقوّم الأوّل) وأما الثانى فظاهر أنه يوم الصلح (قوله: لأن العبرة بوقت إلخ) فإنه يوم تمام قبضهما ليعلم ما ينوب الباقى من الثمن بعد استحقاق الآخر.

[{باب الشفعة}]

المشهور سكون الفاء حتى أنكر بعضهم ضمها من الشفع ضد الوتر لأنه ضم ما أخذه لحصته أو من الشفاعة لأن الشريك كان يأتى بمن يشفع له عند المشترى يوليه ما اشترى وعرف بن عرفة الشفعة بقوله: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه والسين والتاء للصيرورة أى: صيرورته مستحقًا لذلك وأهلًا له وتقدم تعريف الاستحقاق وأورد الخطاب أنه لا يشمل الأخذ بقيمة الشقص (قوله: لشريك شائع) أى: شريك بجزء شائع لا بأذرع معينة لأنه جار ولا بغير معينة عند مالك ورجحه ابن رشد وأفتى به وحكم به بأمر وأثبتها أشهب فإن قلت كل من الجزء كالثلث والأذرع لذكورة شائع فالجواب: أن شيوعها مختلف إذ الجزء الشائع فى كل جزء ولو قل من أجزاء الكل ولا كذلك الأذرع فإنها شائعة فى قدرها من الأذرع لا فى أقل منها نأمل (قوله: ولو ذميًا) كان المشترى مسلمًا أو ذميًا وكذا البائع ورد بلو قال ابن القاسم فى المجموعة لا نتعرض لهم وهو قول أحمد والحسن

ــ

[{باب الشفعة}]

قيل من الشفاعة لأن الشريك كان يأتى يشفع للمشترى ليمكنه مما اشترى وقيل: من الشفع ضد الوتر لأن الشفيع يضم حصة شريكه لحصته فيصيران شفعا وقد كانت حصته وترًا والأدق من هذا النظر إلى الشفيعة فى أصل الشركة فكأنه يقول لشريكه: أنت واحد وأنا شفعك الثانى معك فلا يدخل أجنبى بيننا (قوله: لشريك شائع) فإن تميز تصيبه صار جارًا لا شفعة له وأما الشريك بأذرع غير

<<  <  ج: ص:  >  >>