للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقف) فيعد بصيغة المرجع مالكًا (أو وقف هصيبه فيأخذ ليوقف) أيضًا فقط (أو سلطانًا نيابة عن مرتد كناظر الميراث على الراجح ويأخذ لبيت المال (لا محبس عليه ولو ليحبس وناظر وقف وجار وشريك تميز نصيبه ولا فى كراء

ــ

والشعبى والأوزاعى (قوله: أو وقف نصيبه) أى: أو لم يكن مرجعها له ولكن وقف نصيبه (قوله: ليوقف إلخ) ظاهره ولو فى غير ما حبس فيه الأول وهو واضح من جهة المعنى وفى بهرام قصره على تحبيسه فى مثل الأوّل (قوله: نيابة عن مرتد) أى: فيأخذ ليبت المال وهو وإن لم يتجدد ملك المشترى عليه إلا أنه متجدد على من ناب عنه ومثل نيابته عن مرتد أخذه بالميراث (قوله: كناظر الميراث) هو ناظر بيت المال المولى على المصالح المتعلقة به إذا سكت السلاطن عن أخذه بالشفعة وعدمه وأما إذا نص له على شئ فإنه يعمل به من غير خلاف (قوله: لا محبس عليه) فلا شفعة له على مذهب المدونة لأنه لا ملك له أوّلًا بخلاف المحبس خلافًا لما نقله المواق عن ابن رشد إلا أن يكون مرجع الحبس له ملكًا كما مر (قوله: وناظر وقف) لا شفعة له لأنه لا ملك له قال (عج): إلا أن يجعل له الواقف ذلك ليحبس لأنه حينئذ تنزل منزلته (قوله: وجار) ولو بالعلو والسفل أو ملك الطريق (قوله: وشريك تميز إلخ) لأنه صار جارًا (وقوله: ولا فى كراء) كانا مالكى الذات أو المنفعة

ــ

متميزة فعن مالك لا شفعة له وإنما الشفعة فى شركة الشيوع بالأجزاء كربع وثلث وقال أشهب: بالشفعة فى الشريك بأذرع شائعة وقواه (حش) قال: والحديث معه لأن فى الحديث: «فإذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة» فأفاد أن المانع التعيين (قوله: ليوقف) أى من جنس الوقف الأوّل أو غيره وقصره بعضهم على جنس الوقف الأول (قوله: كناظر الميراث) لأن الشفعة حق يورث ومن هنا ما فى (عب) عن المؤلف أخوان شريكان فى دار باع أحدهما شقصه لأجنبى فاستحق أخوه الشفعة فمات الأخ مستحق الشفعة ولا وارث له إلا الأخ البائع فللأخ البائع أخذ ما باعه بالشفعة وفى ذلك قلت:

سئل الفقه بدرسه * عن واحد بأمسه * باع عقار نفسه * يشفعه لنفسه

والتقييد بنفسه فى المحلين للاحتراز عن شفعته لمحجوره أو من محجوره كما يأتى (قوله: تميز نصيبه) بيان ووصف كاشف للبحار (قوله: ولا فى كراء) كانا

<<  <  ج: ص:  >  >>