بالبينونة) كالخروج من عدة الرجعى، (فتدفع لورثتها إن ماتت بعدها)؛ أي: البينونة، (وسقطت بموته، ولا تمنع مفتدية ومسمى لها طلقت قبل البناء، ومختارة لعتقها، أو لعيبه ومخيرة ومملكة بلا أمر من جهته) كأن تزوج عليها (كملك أحد الزوجين الآخر، والفسخ لغير رضا) كاللعان ولا متعة في ردة.
(باب)
(الإيلاء حلف مكلف يواقع
ــ
وليس للسيد منعه كما في (البليدى) (قوله: كالخروج من العدة)؛ لأنها ما دامت فيها ترجو الرجعة فلا كسر عندها (قوله: ومسمى لها طلقت قبل البناء)؛ لأنها أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها، فإن كانت غير مسمى لها متعت (قوله: أو لعيبه) كان بها عيب، أم لا وكذلك لا تمتع إذا ردت لعيبها، إلا أن يكون به، واختار هو الفراق (قوله: كملك أحد إلخ)؛ لأنه إن كان هو المالك فلم يخرج عن حوزه، وإن كانت هي فهو وما معه لها، والمراد ملكه كله، وإلا متعها، والفرق أن ملك الكل لا يمنع الوطء بخلاف ملك البعض (قوله: والفسخ لغير إلخ) كان قبل الدخول أو بعده (قوله: ولا متعة في ردة) كان هو المرتد أو هي ولو عادا للإسلام.
[(باب الإيلاء)]
هو بمعنى الحلف من باب الإفعال أصله إئلاء بكسر الهمزة الأولى وسكون الثانية قبلت الثانية ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة (قوله: حلف إلخ)؛ أي: بكل ما يلزم الحلف به شرعًا مما تقدم في الأيمان، وإلا فغير مولٍ (قوله: مكلف) خرج به غيره من صبي، ومجنون، وأما إن كان الجنون طارئًا فإن كان بعده، فإن الإمام يوكل له من ينظر، فإن رأى ألا يفئ طلق عليه، وإلا كفر عنه، والوطء حال الجنون لا يكون فيئة، ولا يحنث، ويسقط حقها في الوقت على الراجح (قوله: يواقع)؛ أي: يمكن منه
ــ
في بعض الأحوال كما يأتي (قوله: بالبينونة)؛ لأنها وقت الإياس، وتحتم الوحشة، قيل: الأولى أن المتعة تعبد، ولا تبطل بالتسلى؛ لأنها ربما هيجت بتذكر الإحسان (قوله: كملك أحد الزوجين الآخر)؛ لأنه إن ملكها فهي حل له وإن ملكته فلنا انتزاع ما بيده.
[(باب الإيلاء)]
بابه أكرم، وفي كتابة شيخنا السيد أنه من باب قاتل وهو وهم (قوله: يواقع)؛