للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على ترك وطء زوجته فوق شهرين للعبد وضعفهما) عطف على شهرين (للحى، ولزم من المريض، وفي الرجعيه)، وإن كانت الرجعة حقاً له لا يطالب بها إن أباها إلا أنه لما شدد بالحلف شدد عليه، (والصغيرة وتربص بالأجل للإطاقة وغير المدخول بها، والأجل من دعائه له)؛ أي: للدخول (لا في المرضعة)؛ لأنه قد يقصد نفع الولد (إلا أن ينوي ضررها، وإن نوى بيمينه حولين فات؟ ؟ ؟ ؟ الولد فهو مول إن بقيت مدته) أي الإيلاء، (ولا ينتقل) العبد لأجل الحر (بالعتق بعد تقرره) بالحكم بأجله (كلا يراجعها لولا يطؤها حتى تسأله، أو

ــ

الجماع، ولو مائلاً ليدخل المريض، وخرج المجبوب، ولو طرأ عليه الجب في أثناء الأجل، والخصى، والشيخ الفاني، والحصور، والعنين (قوله: على ترك وطء إلخ)؛ أي: صريحًا أو تضمنًا كما يأتي في الأمثلة (قوله: زوجته)، ولو معلقًا على زواجها؛ كما في (المدونة)، ولا يلزم في السرية، وأم الولد، ولا يؤمر بالوطء؛ لأن الأمة لا حق لها في الوطء مطلقًا (قوله: فوق شهرين)؛ أي: ولو بيوم على ظاهر (المدونة) (قوله: ولزم المريض)؛ أي: مرضًا لا يمنع الوطء، ولم يقيد بمدته، وإلا فلا يلزم الإيلاء (قوله: وإن كانت الرجعة إلخ) دفع به قول اللخمى: هي لا حق لها في الوطء، والوقف إنما يكون لمن لها حق فيه، ولا خلاف أن الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليصيب أو يطلق عليه طلقة أخرى (قوله: إلا أنه لما شدد إلخ)؛ لاحتمال أن يكون راجع وكتم (قوله: والأجل من دعائه إلخ)؛ أي: ومضى قدر ما يجهز (قوله: لأنه قد يقصد نفع الولد) أورد أن المريض قد يقصد نفع بدنه (قوله: إلا أن ينوى إلخ)؛ أي: فإن يكون موليا من يوم الحلف (قوله: وإن نوى بيمينه إلخ) بأن كانت يمينه: لا أطأ مدة الرضاع، ونوى الزمان أو الحولين (قوله: فمات الولد)؛ أي لو أرضعته غير أمة (قوله: بالحكم بأجله)، وذلك بتقرير بالحكم في الصريح، وبالرفع والحكم في غيره، فإن عتق قبله انتقل (قوله: كلا يراجعها)؛ أي: حلف لا يراجعها وهي في العدة، فإنه إن مضت أربعة أشهر يكون موليًا، فإن لم يفئ ولم يرجع طلق عليه (قوله: أو لا يطؤها حتى إلخ)، ولو كان شأن السؤال لا يزرى بها على الظاهر (قوله: حتى تسأله)؛ أي: ولم

ــ

أي: يمكن منه الجماع خرج المجبوب والشيخ الفاني والعنين، ويبطل حكم الإيلاء بطرو الجب (قوله: بالحكم بأجله)؛ أي: ضربه له وأول الأجل في الصريح من يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>