تأتيه)؛ لأن شأن النساء الحياء، (وليس الرفع) للمحاكم (سؤالا) بحل اليمين، (أو يلتقي معها، أو لا يغتسل منها) كناية، (أولا يطؤها حتى يفعل كذا) كالسفر (مما فيه مشقة، أو في هذا الدار إن قبح الخروج له) أي لأجل الوطء (أو إن وطئتك فأنت طالق، ونوى ببقية وطئه الرجعة)، ويجوز القدوم على ذلك، (ولو غير مدخول بها) قيل:
ــ
تسأله فإن سألته انحل كما للرماصى (قوله: لأن شأن النساء إلخ)؛ أي: فعليها في السؤال مشقة، ومعرة (قوله: وليس الرفع للحاكم إلخ)؛ لأن القصد منه مطلق التحاكم لا خصوص الوطء (قوله: أو لا يلتقى إلخ)؛ أي: وقصد نفى الالتقاء للوطء أو لا قصد له، فإن قصد نفيه بمكان معين دين، ولو في القضاء؛ كما هو ظاهر كلام عبد الحق على نقل ابن عرفة خلافًا لابن عبد السلام (قوله: كناية)؛ أي أن قول الحالف: لا أغتسل كناية عن ترك الجماع فيحنث بالوطء، وأجله من يوم اليمين هذا ما استطهره ابن عرفة، وقيل: إنه على ظاهره من نفى الغسل إلا أنه لما استلزم شرعًا نفى الجماع لزمه الإيلاء، فيحنث بالغسل، ولو من جنابة سابقة وأجله من الرفع، وظاهر كلامه، ولو كان فاسقًا بترك الصلاة، وبحث فيه ابن عرفة بأن وطء الفاسق غير ملزوم للغسل فلا يكون نفي غسله كناية عن عدم وطئه لعدم اللزوم، فلا يلزم من وطئه حنثه لكن يلزم منع انعقاد يمينه على عدم الغسل، ولو كان حين حلفه جنبًا لم يلزمه إيلاء قال: إذ لا أثر لوطئه في عقد يمينه لانعقاده قبل وطئه، ويجاب بما سبق من اعتبار اللزوم الشرعي: تأمل. اهـ. مؤلف (قوله: مما فيه مشقة)، ولو تكلفه كما إذا رضى بالمعسرة في الثانية، وامتنع كان مضاررًا فيهما خلافًا لـ (عب)(قوله: ونوى ببقية وطئه إلخ)؛ لأن الحنث يقع عليه بمجرد الملاقاة بمغيب الحشفة، وما زاد على ذلك حرام، فلا يخلصه من ذلك إلا نية الرجعة ببقية الوطء من النزع، أو ما زاد على الحشفة وبه يلغز رجل لزمه الطلاق والرجعة في آن واحد، ورجل حرمت عليه امرأته وحلت بالوطء، وإنما كان النزع هنا وطأ دون باب الصوم؛ لأنه هناك لحق الله لا لشهوته، وما هنا لشهوته (قوله: ويجوز القدوم على ذلك)؛ أي: على الوطء الذي ينوى ببقيته الرجعة، وإلا فلا يجوز خلافًا لاستظهار البدر، وتبعه (عب)(قوله: ولو غير مدخول بها) مبالغة في
ــ
الحلف (قوله: وليس الرفع سؤالا)؛ لأنه ليس القصد به خصوص الوطء بل فصل القضاء ولو بطلاق (قوله: القدوم على ذلك)؛ أي: على الوطء الذي ينوى ببقيته