(لزم تدبير الزوجة فوق الثلث الآن) ولا كلام للزوج لأن العبرة بما بعد الموت فيكون كبقية الورثة (وهو من الصبي والسفيه وصية فلهما الرجوع بعد البلوغ والرشد) هذا هو الأظهر وفي (حش) ترجيح البطلان من أصله (لا على وجه الوصية كأن مت من مرضى أو سفري هذا) لأنه لما علق بمحتمل خرج عن لزوم التدبير والجواب
ــ
[{باب التدبير}]
(قوله: تدبير) هو عتق العبد عن دبر وهو أن يعتق بعد موت صاحبه (قوله: فوق الثلث) وإن لم يكن لها مال غيره وإنما لزمها التدبير في زائد ثلثها بخلاف عتقها ولو لأجل لأنه يخرج بالعتق عن تمتع الزوج بخلاف التدبير فلا يخرجه عن يدها ولها فيه الخدمة والتجمل فكذا الزوج (قوله: الآن) ظرف لقوله تدبير (قوله: من الصبي) أي: المميز (قوله: وصية) فإطلاق التدبير عليه مجاز (قوله: هذا هو الأظهر) ابن عرفة واللقاني (قوله: لا على وجه إلخ) متعلق بقوله: تدبير خرج به ما كان على وجه الوصية فإنه غير لازم وحاصل الفرق الذي في (بن) عن المعيار أن التدبير ألزمه نفسه وأنشأه من الآن وإن كان معلقاً على الموت فوجب أن لا يرجع فيه والوصية أمر بالعتق بعد موته ولم يعقد على نفسه عتقاً الآن أنظره متأملاً اهـ مؤلف على (عب)(قوله: كأن مت إلخ) مثال للمنفى (قوله: بمحتمل) أي: محتمل لأن يكون ولأن لا يكون (قوله: والجواب) أي: جواب الشرط.
ــ
[{باب التدبير}]
(قوله: لا على وجه الوصية) خبر ثان عن قوله: وهو لا بقيد الجار والمجرور والمعطوف عليه بلا محذوف أي على وجه اللزوم لا على إلخ وحاصل الفرق الذي نقله (بن) عن المعيار أن التدبير ألزمه نفسه وأنشأه من الآن وإن كان معلقاً على الموت فوجب أن لا يرجع فيه والوصية أمر بالعتق بعد موته ولم يعقد على نفسه عتقاً الآن فأنظره متأملاً (قوله: بمحتمل) أي: ليس في كسبه وهو الموت في السفر أو المرض وأما قوله بعد للزومه بالمعلق عليه فهو في الذي من كسبه ومقدوره كأن كملت زيداً فأنت حر بعد موتي وكلمه وقوله: كأن مت إلخ مثال للمنفى أعني وجه الوصية (قوله: