وورث لا يثبت النسب (وإن قال أحد الورثة: ) شهادة أو إقرار (أن المورث أعتق حراً فلغو وملك نصيبه) تبعاً لغيره (فإن ملكه كله عتق) لانتفاء تهمه ضرر الورثة ومعاملة له بكلامه (كنصيب شاهد يعتق شريكه الموسر) وقد ظلمه في القيمة هذا هو المعتمد.
ــ
بمجردها (قوله: لم يبلغ القطع) وإلا فلا استيفاء ويثبت النسب وقصد بهذا عدم معارضة ما هنا لما تقدم في العتق من ثبوت العتق بالسماع وما يثبت به العتق يثبت به الولاء لأن ما تقدم في السماع البالغ القطع وما هنا في غيره (قوله: استؤني) لعله أن يأتي أحد بأثبت مما جاء به (قوله: ثم حلف وورث) لأن الدعوى آلت إلى مال وهذا قول ابن القاسم وقال أشهب: لا يدفع إليه بالشاهد الواحد قال في التوضيح: وهما مبنيان على القاعدة المختلف فيها بينهما وهي الشهادة بما ليس بمال إذا أدى إليه كما لو أقامت بعد الموت شاهداً على الزوجية (قوله: ولا يثبت النسب) أي: ولا الولاء لما تقدم أنه لا يثبت بواحد ولا بالسماع لاحتمال أن يكون أصله عن واحد إذ لو ثبت بذلك لم يكن للاستيفاء فائدة (قوله: شهادة أو إقرارا) الشهادة ما كان على يد حاكم والإقرار ما لم يكن كذلك أو الأول: إذا كان عدلاً والثاني: إذا كان غير عدل وهو رشيد (قوله: فلغو) ولا يقوم عليه لأنه ليس هو المعتق وإنما هو مقر على غيره ولا يثبت العتق بشاهد واحد ولا يمين على العبد مع شهادة هذا المقر (قوله: كنصيب شاهد) تشبيه في العتق لأن دعواه تتضمن شيئين إقراره بعتق نصيب نفسه وأنه يستحق قيمته على شريكه فألغى الثاني وعمل بالأول فقط (قوله: شاهد) أي وحده وإلا عتق نصيب الشريك ونصيب الشاهد ولا يرجع بقيمته لشهادته لنفسه أنه يستحق قيمته على المشهود عليه والمراد لا يرجع بمجرد الشهادة فلا ينافي أن له أن يحلف مع الشاهد الآخر ويرجع (قوله: الموسر) وإلا فلا يعتق (قوله: وقد ظلمه في القيمة) أي ظلم الشريك المشهود عليه الشاهد بإنكار العتق (قوله: هذا هو المعتمد) مقابله قول أكثر الرواة أنه لا يعتق نصيب الشاهد وقاله أشهب.
ــ
وفعل ما سبق فليتأمل (قوله: شهادة) بأن كان عدلاً مستوفياً لشروط الشهادة (قوله: هو المعتمد) ومقابله عدم العتق لأنه تابع للحكم بالقيمة وكأن المعتمد مشهور مبني على ضعيف من عدم الاحتياج لحكم.