سن) لفعله - صلى الله عليه وسلم - (لقتال جائر) لا بغاة (أمكن) ذلك القتال (البعض)، بأن يكفوا فيه (قسمهم فى الوقت)، فالآيسون من انكشافه أول المختار إلخ، وفى (بن) طريقة بعدم هذا التفصيل هنا (كالتيمم، وإن وجاه القبلة، أو على دوابهم قسمين)، والمبالغة لنفى عدم القسم إذا كانوا مستقبلين بأن كان العدوّ جهة القبلة،
ــ
[(وصل صلاة الخوف)]
(قوله: لفعله - صلى الله عليه وسلم -)، والأصح أنه فعلها ثلاث مرات: بذات الرقاع، وعسفان، وبطن نخيل، وليست من الخصوصيات على الصواب، وقوله - تعالى -: {وإذا كنت فيهم فأقمت} إلخ؛ لبيان الواقع، مؤلف. (قوله: لقتال جائز)؛ أي: مأذون فيه، فشمل الواجب؛ كقتال الكفار، والبغاة، والمباح كقتال مريد المال، وإضاعة المال المنهى عنه تركه بحيث لا ينتفع به أحد، قال البدر: ومثل الخوف من عدوّ الخوف على المال من لصوص، أو على النفس من سباع.
فإن قلت: صلاة الخوف إنما شرعت فى حال قتال الكفار، فكيف أبحتموها فى غيرها له، والرخصة يقتصر فيها على ما ورد؟ فالجواب أن هذا مع وجود الفارق، ولا فارق هنا، تأمل (قوله: لا بغاة)؛ كقتال المسلمين مع بعض، والخروج على الإمام (قوله: فى الوقت) الذى هو به (قوله: أو على دوابهم)؛ أي: وإن كانوا يصلون على دوابهم إيماء، ويكون مستثنى من اقتداء المومى بمثله على المشهور (قوله: لنفى عدم إلخ)؛ أي: لنفى القول بعدم القسم، وهو قول أحمد (قوله:
ــ
(وصل)
(قوله: سن) تعيين لحكم الرخصة فى الأصل (قوله: لفعله - صلى الله عليه وسلم -) ثلاث مرات على الأصح فى عسفان، وذات الرقاع، وبطن نخيل، وليست منسوخة، ولا من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -، وقوله تعالى:{وإن كنت فيهم} الآية القيد فيه؛ لبيان الواقع؛ إذ ذاك لا مفهوم له (قوله: بعدم هذا التفصيل)؛ أي: ويصلون أوّل الوقت مطلقًا، وقوله هنا احترازًا على صلاة الالتحام، فإنها إنما تكون آخر المختار؛ كما يأتى (قوله: أو على دوابهم)، ويغتفر هنا اقتداء المومى بالمومى؛ كما فى (نف) على