للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ورجاء عفو قود، وأكل كثوم، ولا مزيل، وحرم بالمسجد، والمحافل؛ كدخول آكله على الراجح، وريح عاصفة بليل) فى الجماعة، (لا عرس)، وليمة، أو مكث عند زوجة، (أو عمى يهتدى معه، وإن بأجرة مثل، ولا يبيح تركهما حضور صلاة عيد)، فلا تنوب عنهما، (وإن أدن الإمام.

ــ

به عورته، وعليه شراح (الأصل)، وغيرهم، وقيل: أن لا يجد ما يستر به جميع جسده، وعليه اللقانى (قوله: قود) فى نفس، أو غيرها (قوله: ولا مزيل)، ولو جوزة محمرة على ما استظهره المؤلف؛ لأنه قد قيل بكراهة الاستياك بها، وترك الجمعة متفق على حرمته، ويكره الأكل عند عدم المزيل، وهل أكل كالثوم مسقط، ولو انفرد بموضع عن الناس؟ نظر فيه (ح)، وقياس ما تقدم فى المجذم أنه إذا أفرد هنا كذلك (قوله: وحرم بالمسجد)، ومثله كل ما له رائحة كريهة من صنان، أو جرح، أو بخر، وأخذ من هذا إخراج من يؤذى بلسانه؛ كما فى (ح). المؤلف، قلت: وقياسه من المجالس (قوله: المحافل) الجماعات من ذكر، أو علم، أو وليمة، أو مصلى عيد (قوله: على الراجح)، وقيل بالجواز، والكراهة (قوله: وعرس) بالضم الوليمة، والنكاح، وبالكسر الزوجة (قوله: وإن أذن الإمام)، ولو كان مسكن من شهد العيد خارج المصر خلافًا للإمام أحمد، وعطاء فى الأول، وابن الماجشون، وابن وهب فى الثانى لما فى رجوعهم من المشقة.

ــ

ذلك بعد أن حكى القول؛ بأنه عدم ما يستر العورة، أو عدم ما يستر الجسد كله (قوله: كثوم)، ومثله كل رائحة كريهة؛ كشديد صنان، وبخر، ونتن جرح، "وقد أخرج صلى الله عليه وسلم آكل الثوم من المسجد للبقيع".

قالوا: ويمنع المحافل، وخرجوا من ذلك منع من يؤذى الناس بلسانه من محافله؛ لأن ضرره أشد، قلت: من ذلك إخراج الساكن الشرير، ونفيه؛ لأن الضرر يزال (قوله: وليمة) على ضم العين، وما بعده على كسرها؛ لئلا يتوهم أنه كسبع البكر، وثلاث الثيب عند طريانها على ضرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>