وصدقه)؛ لعدم العوض، أو لأنها من قبيل العبادات؛ وإن حرمت على المعتمد مما فى (ح)، والظاهر إلحاق الخلع بالنكاح، والكتابة بالصدقة، وهبة الثواب كالبيع، (وعذر تركها، والجماعة شدة وحل ومطر وجذام ومرض وهرم، وتمريض محبوب خاص)؛ وإن صديقًا لو وجد من يعوله لما يدهم به، (أو من خيف ضياعه، وتجهيز ميت)(ابن الحاج): ولو لم يخش، ولبعضهم خلافه، (وخوف على مال أو دين) بكسر الدال بما هو أعظم من تركها، (أو عرض، أو من ضرب، أو حبس معسر)، ليثبت عسره (على الأصح، وعرى) الأليق بالحنيفية السمحاء أن لا يجد اللباس اللائق بمثله؛ انظر (حش). والظاهر: أنه لا يخرج لها بالنجس؛ لأن لها بدلًا، كما قالوا: لا يتيمم لها،
ــ
والحرمة متفق عليها، وشأن المختلف فيه المضى بالثمن؛ كما يأتى (قوله: لعدم العوض)؛ أي: فلو فسخت بطلت من أصلها بخلاف البيع، فإنه يرجع لكل عوضه (قوله: أو لأنها من قبيل العبادات)؛ أي: المذكورات من النكاح، والهبة، والصدقة (قوله: إلحاق الخلع) بجامع الضرر (قوله: والكتابة بالصدقة) مراعاةً لجانب العتق، لا المال (قوله: شدة وحل)، هو: الذى يحمل أواسط الناس على قلع المداس، والشدة مسلطة على المطر، وهو ما يحمل على تغطية الرءوس، وكذلك الجذام؛ كما فى التوضيح إلا أن يفرد بمكان تجوز فيه الجمعة، وكذا المرض، والهرم بأن يشق معهما الإتيان (قوله: وتمريض محبوب)، وأولى إشرافه (قوله: وإن صديقًا) خلافًا لمن قال: لابد من خوف ضياعه (قوله: لما يدهم به) قال فى المصباح: دهم الأمر يدهم من باب تعب، وفى لغة من باب نفع فاجأهم، فيقرأ بفتح الياء والهاء (قوله: ولو لم يخش)؛ أي: ولو لم يخش الضياع، وله الخروج من المسجد إذا بلغه (قوله: ولبعضهم) هو ابن رشد (قوله: على مال)؛ أي: له بال، أو يجحف (قوله: أو دين) كتولية ضرب، أو مثلة (قوله: أو من صرب)، ولو قل على الظاهر (قوله: ليثبت عسره)، فهو مظلوم فى الباطن، وأما إن كان ثابت العسر، فلا يجوز له التخلف إلا أن يعلم الحبس لفساد الحال (قوله: إن لا يجد)، ولو بإعارة (قوله: انظر (حش)) حاصل ما فيه أن الأقوى ما اقتصر عليه المؤلف، وقيل: ألا يجد ما يستر
ــ
أن الاصطفاف فى قتال الجهاد: كالجمعة (قوله: والكتابة بالصدقة) نظرًا لجهة العتق لا العوض (قوله: لما يدهم) بفتح الياء من دهم (قوله: انظر (حش))، فقد رجح