للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحرم بالزوال إلا لضرورة، وفسخ بيع) ظافره، ولو فى حال السعي، وهو أحد قولين سدا للذريعة؛ كما فى (حش)، و (عب) عن (ابن عمر)، ويستثنى من انتقض وضوءه، ولا يجد الماء إلا بالشراء، ويجوز البيع لمالكه على الأظهر، (وإجارة، وتولية، وشركة، وإقالة، وشفعة بأذان ثان)، والإمام جالس على المنبر إلا من بعدت داره، فمن قدر ما يدرك، وهذا من خصوصيات الجمعة على المعوّل عليه، فلا يفسخ بيع من ضاق عليه وقت غيرها؛ لأن السعى للجماعة هنا مقصود، وإلا لزم فسخ بيع من عليه فوائت، بل الغصاب لوجوب اشتغالهم، برد ما عليهم؛ كما قال فى (التوضيح)؛ انظر (ح)، (فإن فات فالقيمة حين القبض)، وإن كان مختلفًا فيه (لا نكاح وهبة

ــ

وحرم بالزوال)؛ لتعلق الخطاب به، ولا يحرم بالطلوع فى العيد على المعول عليه (قوله: إلا لضرورة) بأن يخشى على نفسه، أو ماله؛ لذهاب رفقته (قوله: وفسخ بيع) ممن تلزمه، ولو مع غيره تغليبًا لجانب الحظر (قوله: ويستثنى من انتفض إلخ) فى كبير الخرشى مثله من اضطر لشرب. المؤلف: والظاهر أن مثله إذا لم يجد العاجز من يوصله إلا بأجرة (قوله: ويجوز البيع لمالكه إلخ)؛ لأنه من التعاون على العبادة خلافًا لأبى مهدى الغبرينى (قوله: وإقالة) فى طعام، أو غيره، وإن كانت فى الطعام من البيع (قوله: وشفعة)؛ أي: الأخذ بها لا تركها؛ قاله (عب) (قوله: بأذان ثان)؛ أي: بمجرد الشروع فيه؛ كما قال سند، وذكر (ح)، ووغيره فى البيوع أن مثل الأذان حضرة التقاء صف القتال (قوله: والإمام جالس)، ويستمر المنع إلى انقضاء الصلاة، فإن فعل الأذان الثانى قبل جلوسه لم يعتبر (قوله: فمن قدر ما يدرك)؛ أي: فالفسخ من مقدار ما يدرك الصلاة، أو أوّل الخطبة كان من الاثنى عشر (قوله: على المعوّل عليه) مقابله قول القاضى إسماعيل، واختاره أبو عمران بالفسخ (قوله: لأن الجماعة هنا مقصودة)؛ لأنها شرط فى صحة الجمعة بخلاف غيرها من الصلوات (قوله: وإن كان مختلفًا فيه)؛ أي: فى فساده، وعدم مضيه،

ــ

العمل فى جامع الصلاة (قوله: من انتقض وضوؤه) مثله شراء الماء لشدة ضرر بالعطش، وأعمى لا يجد من يقوده إلا باستئجار (قوله: قدر ما يدرك)، ومن أوّل الخطبة إن توقف العدد عليه، فإن ذلك من فروض الكفاية (قوله: مقصود)؛ لكونها من شروط صحة الجمعة التى هى من شعائر الدين العامة. (قوله: انظر (ح))، ففيه

<<  <  ج: ص:  >  >>