حيث الخطبة، وإن حرم على الجنب المسجد، (وترك العمل يومها تسننًا) لليوم لشبه سبت اليهود، وأحد النصارى، وللراحة جائز، ولوظائف الجمعة مطلوب، (وبيع من لا تلزمه بالسوق وقتها) لما سبق فى ندب إقامته، (وتنفل إمام قبل الخطبة، أو جالس عند الأذان) قال فى (مختصر الوقار): وأذان غير الجمعة مثله فى كراهة الإسراع بالنفل عنده (إلا لغير مقتدى به لم يعتقد طلب خصوصه) أكيدًا، ولا يضر فعله على أنه من جملة النفل لغير مقتدى به، وكذا الداخل، أو من استمر يتنفل حتى أذن، (وسفر بعد الفجر لمن لا يدركها) أمامه، (وجاز قبله،
ــ
عبد الوهاب سند، وهو المعروف الفاكهاني: هو المشهور (قوله: وإن حرم إلخ)، فتتعلق به الحرمة من جهة، والكراهة من جهة، فإن تذكر، وهو فى الخطبة وجب عليه النزول للغسل، وانتظروا إن قرب، وبنى (قوله: وللراحة)؛ أي: وترك العمل للراحة (قوله: مطلوب)؛ إما ندبًا، أو استنانا، أو وجوبًا إن خشى فواتها (قوله: وبيع من لا تلزمه)؛ أي: مع مثله، أو غيره، وإن حرم على الغير (قوله: بالسوق)؛ أي: لا بغيره (قوله: وقتها) بالأذان الثانى (قوله: لما سبق) من ندب إقامته، وإنما لم يكتف به عما هنا؛ لأنه لا يلزم من انتفاء الندب الكراهة (قوله: وتنفل إمام قبل الخطبة)؛ أي: وبعد الزوال، وقبله جائز؛ كما لابن عمر على الرسالة؛ وكذلك يكره التنفل بعدها، قال ابن عبد السلام: حتى ينصرف أكثر المصلين، أو يجيء وقت ذلك، وقال غيره: حتى ينصرف، أو يحدث، وهذا هو المنصوص، وهو للإمام أشد كراهة (قوله: عند الآذان)؛ أي: الأول، وأما الثاني، فيحرم (قوله: لم يعتقد طلب إلخ)؛ أي: لهذا الوقت (قوله: أكيدًا)، وإلا، فلا كراهة (قوله: وكذا الداخل)؛ أي: لا يضره (قوله: وسفر)؛ أي: وكره سفر لمن تلزمه (قوله: لمن لا يدركها إمامه)، وإلا، فلا كراهة، وكذا لا حرمة بعد الزوال؛ والظاهر: ولو لم ينو إقامة تقطع حكم السفر (قوله:
ــ
الكلام حال الترضى عن الصحابة؛ لأن الترضى بعد فراغ الخطبة (قوله: الوقار) لقب لأبى يحيى زكريا المصرى من تلامذة ابن وهب (قوله: أو جالس)، وكذا يكره النفل بعدها، قال ابن عبد السلام: حتى ينصرف أكثر المصلين، أو يجيء وقت ذلك، وقال غيره: حتى ينصرف هو، أو يحدث؛ انظر حاشية الرسالة لشيخنا، وفى حديث الموطأ حتى ينصرف؛ انظر (سيدى محمد). عليه فى