عند الخطبة مرجوحًا) خلافًا لقول (عب): إنه مندوب انظر (حش)(ذكر قل سرًا، وراجحًا تأمين، وتعوّذ عند السبب، وحمد عاطس سرًا)، وهل مندوب هنا، أو سنة على أصله تردد؛ كما فى (حش)، (ومنع جهرًا، وإن قل)، وينبغى أن المنع حينئذ كراهة شديدة (بخطبتيه، وبينهما)، ولا حاجة لذكره القيام، وما يصنع على الدكة إذ ذاك لا يجوز عندنا (كلام ورده، ونهى لاغٍ، وإن بإشارة كمطالعة، وعبث بكورق) كل ذلك تشبيه فى الحرمة، وأدخلت الكاف السبحة المصوتة، والثوب الجديد، (والأولى أن لا يشغل الفكر، وغير السامع مثله، وهل فى المسجد فقط؟ أو والرحاب؟ أو هما، والطرق؟ أقوال: رجح وسطها، وللخطيب أمر ونهي، ولمخاطبة الإجابة، فإن لغا)؛ كأن مدح من لا يجوز مدحه، أو ذم من لا يجوز ذمه (جاز الكلام، وكره خطبة محدث) من
ــ
الخطيب نائبه فى هذا المقام. اهـ؛ مؤلف. (قوله: مرجوحًا)، فهو خلاف الأولى لقول (المدونة): وتركه أحسن (قوله: سرًا) قيد فى حمد العاطس، وما قبله (قوله: وهل مندوب هنا) لمعارضة الخطبة (قوله: ومنع جهرًا)؛ أي: الذكر، وما بعده، وكذلك الكثير سرًا (قوله: وينبغى أن المنع) صرح به بعض شراح (الأصل)(قوله: ولا حاجة لذكره)؛ أي: الأصل؛ لأنه معلوم من قوله بخطبتيه (قوله: لا يجوز عندنا) خلافًا لما فى (نف)(قوله: ورده)؛ لأن وجوب الإنصات آكد من وجوب رد السلام؛ ولأن السلام معدوم شرعًا، فهو كالمعدوم حسا، وإنما جاز الرد بالإشارة فى الصلاة؛ لأن وقعها فى القلوب أعظم (قوله: ونهى لاغ)، ووجوب النهى عن المنكر فى غير الخطبة (قوله: وإن بإشارة) عائد للأمرين قبله خلافًا لما فى (الرماصي) من جواز رد السلام بالإشارة، فقد رده البنانى (قوله: مثله) فى المنع (قوله: رجح وسطها) فى البنانى ترجيح الأخير (قوله: ولمخاطبة الإجابة)؛ وأما فتحه عليه إذا وقف فلا إلا أن يطلبه، وذلك؛ لأن أجزاء الخطبة غير واجبة الترتيب كالقراءة (قوله: فإن لغا)؛ أي: تكلم باللغو: الكلام الساقط الذى لا فائدة فيه (قوله: كان مدح إلخ)، أو قرأ كتابًا لا تعلق له بها (قوله: جاز الكلام)، وصلاة النفل؛ كما للبرزلى عن ابن العربى (قوله: خطبة محدث)، ولو أكبر على مذهب المدونة عند القرافي، وجزم به
ــ
يعني: حيث لم يفوت الدخول (قوله: وإن بإشارة)، والحصب. الذى فى الأصل دخل قبل المبالغة (قوله لا يجوز مدحه) لا يعكر المنع فى مفهومه قولهم: يجوز