للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسجد)، فلا يبطله ناقض الوضوء (بل ببيت أحدهما اختيار إلا أكل (خف))، فأولى نحو إصلاح ثيابه، ولو طال مكثه بمسجد لا يريد الصلاة فيه، فهل يبطل غسله أو لا؟ واستظهره شيخنا قائلًا؛ لأن له أن يصلى فيه، ولا يبطل غسله، (وجاز تخط قبل جلوس الخطيب لفرجة، وكره لغيرها، وحرم بعده، ولو لها، وبعد الخطبة وقبل الصلاة جائز)؛ لأنه ليس من مقدمات الخطبة بخلاف الجلوس قبلها؛ فإنه تأهل لها؛ (ولو لغيرها؛ كالمشى بين الصفوف مطلقًا، واحتباء وقت الخطبة، وكلام بعدها للإقامة)، وحرم بالصلاة كل شيء ينافى الدخول لوجوب الدخول كغيرها من كل صلاة أقيمت، وفى (بن) تبعًا (للمواق)، و (ح) آخر الآذان جواز الكلام بعد الإقامة، وكراهته بعد الإحرام، (وخروج كمحدث بلا إذن) من الإمام هذا محط الجواز، وأصل الخروج للوضوء واجب، (وجاز

ــ

ذهب، قال: وهو لغة أهل الحجاز (قوله: فلا يبطله ناقض الوضوء)، ولو قبل دخوله المسجد، وإنما يبطله نواقض الغسل على ما استظهره (ح) (قوله: اختيارًا) لا إن نام غلبة، أو أكل مكرها، أو لشدة جوع (قوله: وحرم بعده) قد تقدم فى حديث البخارى "فلا يفرق بين اثنين" إلخ، وفى حديث عبد الله بن بشير عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجلس فقد آذيت"، وفى حديث الأرقم بن أبى الأرقم عن النبى - صلى الله عليه وسلم - "من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة بعد خروج الإمام، وفرق بين اثنين، فكأنما يجر قصبه فى النار" قال أبو عمر: وهو حديث ضعيف الإسناد (قوله: ولولها)؛ كما هو ظاهر المدونة خلافًا لقول ابن رشد بالجواز قال (عج): ومحل الحرمة ما لم يبلغ الإمام (قوله: فإنه تأهل لها)؛ أي: فأعطى حكمها (قوله: مطلقًا) قبل الجلوس، وبعده لفرجة، أم لا (قوله: واحتباء) للمأموم، والإمام، على أن القيام سنة، أو خطب جالسًا لعذر (قوله: للإقامة)، وكره حينها (قوله: وكراهته بعد الإحرام)؛ إلا أن يؤذى المأمومين، أو يخاف فوات ركعة بدليل ما سبق فى الجماعة. اهـ؛ مؤلف.

وقرر أنه إذا أدى للقدح فى الإمام كذلك على الظاهر (قوله: بلا إذن من الإمام) قيل: الإمام الأعظم، أو نائبه، لا الخطيب؛ كذا قال اللقاني، وقد يقال:

ــ

زوال الخميس (قوله: وجاز تخط)، فإن حصل إيذاء حرم (قوله: وكراهته بعد الإحرام)،

<<  <  ج: ص:  >  >>