إنما يلاعن زوج) لا سيد والولد للفراش إلا أن ينفيه على ما يأتي، وفي حكم الزوجية شبهتها، فينفي الحمل (ولو أجمع على فساد نكاحه، أو رقيقين، أو فاسقين، أو كافرين ترافعا) وإلا فلا وهو محمل قول الأصل: لا كفرا (إن ادعى في العصمة أو العدة) وإن من بائن؛ لأنها من تعلقات الزوجية، وإلا حد لأنه ليس زوجًا (زناها بقينا، ولو يصيرا لم ير) على مذهب المدونة خلافاً لما في الأصل كذا في بعض شراحه، ورده (بن) بأنه حيث انتفت الرؤية رجع لقوله، وفي حده بمجرد القذف خلاف، وأبطل نسبة هذا للمدونة (وإن ولدت لحق إن لم يمض اقل الحمل من زناها) فينتفى باللعان الأول (ولم
ــ
[(باب اللعان)]
(قوله: لا سيد إلخ) فالحصر إضافي بالنسبة له وإلا فالزوجة كالزوج (قوله: أو فاسقين) الذي جرى به العمل بفاس تركه للفاسق (قوله: أو كافرين إلخ) لكن المعتمد أنها إذا نكلت لا ترجم خلافا لعيسى لما تقدم أن أنكحتهم فاسدة اهـ. (حش)(قوله: والأحد)؛ أي: أن لا يدفع في العصمة، أو العدة بان كانت أجنبية أو خرجت من العدة حد (قوله: زناها) مفعول ادعى (قوله: يقينًا) خرج الظن والشك والمعتمد؛ كما في (حش) أنه لابد أن يصفه؛ كما في شهادة الزنا؛ انظره. (قوله: زناها)؛ أي: طوعاً ورفعته؛ لأنه من حقها، وإلا فلا لعان، ولا بد أن يكون القذف صريحًا لا تعريضًا على المعروف وإلا أدب فقط على الراجح كان في قبل أو دبر. (قوله: ولو قبل النكاح) تبع ما نقله (عب) عن (شرح الشامل) قال المصنف في (حاشية (عب)): وهو مردود بنقل المواق وغيره الاتفاق على أنه يحد في هذه الصورة ولا لعان (قوله: فينتفى باللعان الأول) تفريع على مفهوم الشرط هذا ما لم تكن ظاهرة الحمل وقت الرؤية كما سيأتي (قوله: ولم يدع إلخ) وفي انتفائه بالأول، واحتياجه للعانٍ ثانٍ
ــ
[(باب اللعان)]
(قوله: أو رقيقين أو فاسقين) خالف في ذلك أبو حنيفة، قال: سماهم الله تعالى شهداء، وكل من الرقيق، والفاسق لا شهادة له، والجمهور على أن الاستثناء في الآية منقطع والشهادة بمعنى الحلف انظر: شرح (الموطأ).