للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اقتاتوا غيره فقدره بالشبع) على الراجح وأجزأ غداء، وعشاء بلغ، وإن أطعم مائة، وعشرين فكاليمين) يكمل، وينزع بالقرعة إن بين (ولا يجزئ تركيب صنفين، ولا تشريك) في نصيب مسكين. (ولو نوى لكل عدداً أو عن الجميع كمل ولو كفر عن ثلاث من أربع منع منهن حتى يخرج الرابعة، ولو ماتت إحداهن، أو بانت.

ــ

مقيدة بالوسط فحمل على الشبع الكامل (قوله: وإن اقتاتوا)؛ أي: كلهم أو جلهم وقت التكفير (قوله: غيره) ولو لم يغلب اقتياته (قوله: على الراجح) مقابلة بالكيل كما في زكاة الفطر (قوله: واجزأ إلخ) أفاد أن الأولى خلافه (قوله: بلغ) وإلا فلا يجزئ (قوله: يكمل)؛ أي: لستين (قوله: بالقرعة) ظاهره ولو علم إلا الأحد بعد الستين، واستظهر ابن عرفة أنه يتعين رد ما بيده حينئذ فإن تناهب المساكين الكفارة بنى على واحد إن لم يزيدوا على ستين، وإلا ابتدأها؛ كما في (الشامل). (قوله: ولا تشريك إلخ)؛ أي: تشريك كفارتين مثلًا بأن يجعل نصيبه مأخوذًا منهما (قوله: ولو نوى لكل إلخ)؛ أي: لو كانت عليه كفارات، وأخرج دون الواجب عليه، ونوى لكل عدد أونوى بما أخرجه عن الجميع كمل على ما نواه في الأولى، وعلى ما ينوب كل واحد في الثانية (قوله: عن ثلاث)؛ أي: لم يعينهن (قوله: ولو ماتت إلخ)؛ أي: قبل إخراجها لما تقدم أنه ليس له أن ينقل ما أخرجه عن الميتة إلى غيرها (قوله: أو بانت) لاحتمال أنها ممن أخرج عنهن.

ــ

حرصًا على التبرك به صلى الله عليه وسلم (قوله: تركيب صنفين) كأن يصوم ثلاثين ويعجز عن تمام الصوم فيطعم ثلاثين مسكينًا بل لابد من إطعام الستين، وأما لو دفع أداد بر، وشبهه من غيره المقتات لهم فهذا صنف واحد يجزئ من غير شرط عجز. انظر حاشية (عب)؛ وكذا أمداد لثلاثين وغداء، وعشاء بلغ لثلاثين. (قوله: ولو ماتت إلخ)؛ لأنها متت ولا بانت إلا بعد أن ضربت في الكفارات نصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>