للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ووجب وصل القضاء، ولا يعذر فيه بالنسيان، وأبطل العبد التتابع إن تعمده، وعلم أنه يقطع التتابع؛ وإلا فلا، ولو لم يمسك فيه) على الراجح، وصام تاليا النحر وأجزأ) على الراجح (وهل يقطع فطرهما خلاف، ورمضان كالعيد) فلا يقطع عند الجهل (ثم تمليك ستين مسكيناً أحرارا مسلمين لكل مد ثلثان بمده صلى الله عليه وسلم برا

ــ

(قوله: ووجب وصل إلخ)؛ أي: في زمن يصح فيه الأداء وإلا فلا يقطع التتابع (قوله: ولا يعذر فيه)؛ أي: في عدم الوصول (قوله: وإلا فلا)؛ أي: إلا يعلم أنه يقطع (قوله: وصام تاليًا)؛ أي: ندبًا كما في (عب) (قوله: ثم تمليك إلخ)؛ أي: ثم إن عجز عن الصيام يملك إلخ، وهل يكفي الشك خلاف ذكره (الأصل)، وأشار بقوله تمليك إلى أن المراد بالإطعام في الآية التمليك، وأن المعتبر عدد المساكين لا عدد الخلاف كما قال أبو حنيفة، فإنه يكفى تمليك واحد في ستين يومًا لأن حاجة الستين محققة عند الإخراج بخلاف الواحد أغناه في بعض الأيام، ولا في الجمع الكثير من توقع إجابة الدعاء. (قوله: أحرار) صفة لمسكين، لأنه في معنى مساكين فلا تجزئ لرقيق ولو ذا شائبة؛ لأنه غنى بسيده يجبر على الإنفاق أو البيع أو تنجيز العتق (قوله: لكل مد وثلثان) إنما كانت هنا مدا وثلثين؛ لأنها وردت في القرآن غير

ــ

اليومين اللذين أفطرهما نسيانًا من كل كفارة يوم فبطل تتابعهما فقضاهما بأربعة، قال شيخنا الدردير في شرحه على الأصل: لا معنى لصوم اليومين مع صوم الأربعة، وجوابه أنه يحتمل أن اليومين من أول الثانية فلا ينتقل عنها حتى يتمها، وموضوع الكلام كله أن حكم التتابع باق لم يحصل ما ينافيه جزمًا، وعلى ضعف ما في الأصل هو مقيد بما إذا تطرق الشك لأمسه فإن تحقق صومه، أو مع شيء قبله بنى على المحقق، ولم يبتدئ الأربعة (قوله: ولا يعذر فيه)؛ أي: في وصل القضاء بالنسيان فإذا بيت الفطر ناسيًا القضاء ضر وأما لو بيت الصوم قضاء فافطر ناسيا فلا يضر كما مر (قوله: وإلا فلا) صرح به توصلًا للمبالغة بعد (قوله: عند الجهل)؛ أي: برمضان أو بأنه يقطع التتابع، بقى لو أفطر عمدًا في رمضان هل ينقطع التتباع؟ الظاهر لا لكون رمضان لا يقبل غيره فارتفع حكم الكفارة وبقى حكم رمضان وأما لو تلذذ بالمظاهر منها في رمضانه ذلك فالظاهر بطلان الكفارة، لأن هذا معه آخر يخص الكفارة لا تعلق له بصوم، ولا إفطار ألا ترى أنه يضر ولو ليلًا؟ (قوله: تمليك) وبه فسر الإطعام في الآية (قوله: مد وثلثان) اختار ذلك على التعبير بمد هشام

<<  <  ج: ص:  >  >>