للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لا إن لم يحركه كحيص) شبيه في عدم القطع وإن كان في غير الظهار كالقتل (وإكراه وظن غروب، ونسيان) على الراجح مما في الأصل (فإن لم يدر محل يومين من كفارتين صامهما متصلبن لاحتمال الترك من الثانية (وقضى شهرين) لاحتمال الترك من الأولى فبطلت بالدخول في الثانية، وسواء اجتماعهما، وافتراقها، وما في الأصل من صوم أربعة إن لم يدر الاجتماع على الضعيف من القطع بالنسيان

ــ

(قوله: لا إن لم يحركه بأن قال الأطباء: لا دخل له فيه (قوله: وإن كان في غير إلخ)؛ لأن الظهار لا يتأتى من المرأة. (قوله: وظن غروب) وأما مع الشك فيقطع إلا أن يتبين أنه أفطر ليلًا وجعل في (التوضيح) ظن كمال الشهر كظن الغروب، ورده الحطاب، بأن تبييت نية الفطر يقطع التتابع ولو خطأ كما قال ابن رشد بخلاف من بيت الصوم ثم أفطر غير متعمد (قوله: ونسيان)؛ أي: بغير الجماع في المظاهر منها لما تقدم (قوله: على الراجح مما في (الأصل)) بل حكى عليه ابن راشد القفصى الاتفاق، وأما تشهير ابن رشد في (البيان) القطع فإنما هو في تبييت الفطر نسيانًا (قوله: فإن لم يدر إلخ) تفريع على عدم إبطال النسيان (قوله: لاحتمال الترك من الثانية)؛ أي: فلا ينتقل عنها مع القدرة على إتمامها فصيام اليومين بنية جبر الثانية (قوله: وقضى شهرين) ولو لم يبيت النية كل ليلة على المعتمد (قوله: فبطلت بالدخول إلخ)؛ أي: لفصل القضاء (قوله: من صوم أربعة)؛ أي: أربعة أشهر (قوله: على الضعيف إلخ)؛ أي: وإلا فلا وجه لبطلان الثانية مع صحة تداركها وإتمامها

ــ

بعد محتهما، واما الوطء في الأثناء فبالشروع في الكفارة صار عداء مستقلًا طرأ على الكفارة فأفسده، وللمقام نوع شبه بورود ماء دون القلتين على النجاسة وعكسه عند الشافعية، وإن شئت فانظر (عب) وحاشيتنا عليه. (قوله: وظن غروب) قال الأصل في توضيحه: مثله ظنٍ كمال الشهر رده (ح) بأن ابن رشد قال: النسيان الذي لا يقطع لتتابع الفطر ناسيًا بعد تبييت نية الصوم وأما تبييت نية الفطر، نسيانًا فيقطع التابع فمثله تبييت الفطر لظن كمال الشهر (قوله: صامهما قال ابن الماجشون: يكفيه يوم واحد، وشهران؛ لأنه كما الشهر (قوله: صامهما) قال ابن الماجشون: يكفيه يوم واحد، وشهران؛ لأنه إن كان الترك من أحداهما فالشهران بدله والذي لم يترك منه صحيح، وإن كان من كل يوماً فقد جبر الأخيرة بيوم متصل وقضى الأولى، وهو مبنى على الأكثر نية الجبر مبهمة والمشهور مبنى على اعتبار التعيين، ومتى صرف اليومين للثانية؛ لأنه لا ينتقل عنها حتى يتيقين كمالها قضى شهرين لتطرق الشك للأولى (قوله: القطع بالنسيان)؛ أي: فيحتمل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>