وجوب الصبر، ولا ينتقل) للإطعام (إلا إذا أيس) من قدرة الصوم (ولو لم يدخل في الصوم) على الراجح مما في الأصل (وإن أيسر في اليوم وجب الرجوع) للعتق، وبهذا استغنيت، عن قولى: لمعسر، وقت الأداء وأصل الإعسار مأخوذ من ثم والأصل ذكره توصلا للوقت (وفي الرابع، وجب التمادى)، وظاهر إن فسد رجع للحكم ابتداء (وندب الرجوع بينهما، ووجب نية تتابعة، وانطقع بالتلذذ بالمظاهر منها)، وطئا أو مقدمات (ولو ليلا ناسيا كبطلان الإطعام) بذلك (ويفطر السفر أو مرض حركة) الشخص بسفر، أو غيره مما علم أن يحركه كما في (بن)
ــ
(قوله: إلا إن أيس) أفاد أن الشك لا يجب معه الصبر (قوله: في اليوم)، أي: الأول (قوله: وجب الرجوع)، أي: وكمل اليوم (قوله: مأخوذ من ثم)، أي: في قوله: ثم إن عجز (قوله: والأصل ذكره)؛ أي: قوله لمعسر مع إتيانه بثم وقوله توصلا للوقت؛ أي: لقوله وقت الأداء (قوله: إن فسد)؛ أي: الصوم (قوله: رجع للحكم ابتداء)؛ لأن الصوم قد بطل فيجب عليه استئناف الكفارة وهو الآن متيسر (قوله: وندب الرجوع إلخ)؛ أي: وإن أتم صوم اليوم (قوله: وانقطع إلخ) إن قلت: قد قالوا إذا تأخر جميع الكفارة عن الوطء بالإجزاء فمن باب أولى مع تقدم البعض، فالجواب أن الوطء في الأثناء فيه عداء مع منافاته للكفارة بخلافة قبل، فإنه مخض عداء كذ لـ (عب)، ولا يخلو عن مصادرة فإن المنافاة هي نفس السؤال (قوله: بالمظاهر منها) وإن مع غيرها (قوله: ولو ليلاً) وأما وطء غيرها ليلاً فلا يقطعه ولو كانت هي مظاهرًا منها أيضًا وكان لها كفارة مستقلة (قوله: ناسيًا) وكذا الجهل والغلط (قوله: كبطلان الإطعام بذلك)؛ أي: بالتلذذ والتقييد بقبل المس وإن كان في الصوم إلا أنه قيس عليه الإطعام لدليل (قوله: وبفطر) عطف على بالتلذذ (قوله: مما علم أنه يحركه)؛ أي: من كل سبب اختياري علم أنه يحرك كأكل شيء علم من عادته أنه يضره ثم أفطر
ــ
(قوله: وبهذا استغنيت)؛ أي: بوجوب الرجوع فإن وقته هو الذي يعتبر فيه اليسار والإعسار (قوله: ذكره)؛ أي: الإعسار كما أنى ذكرت العجز توصلًا للمبالغة فيما سبق (قوله: كبطلان الإطعام) الظاهر أن مثله إذا أعتق أثناء وطء المظاهر منها بجامع مصاحبة المنافى في كل وإنما لم يضر الوطء قبل الكفارة لأنه محض عداء من توابع العداء الأول، أعنى الظاهر الذي هو منكر القول وزور فأتت الكفارة عليهما